في هذه الصفحة
1447/07/03
1447/07/02
ساري
ضوابط
قرار مجلس إدارة الهيئة
قرار زيادة مدة اشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الايجار في العقود النموذجية لإيجار العقارات السكنية
إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناء على الفقرة (2) من البند (ثامناً) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2/4/1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: استثناءً من المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثامنًا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تُزاد مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار في العقود النموذجية لإيجار العقارات السكنية إلى ما لا يقل عن (365) يومًا قبل تاريخ انتهاء مدة العقد، وذلك في حال رغبة المؤجر في عدم التجديد لإخلاء العقار لاستخدامه الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخه.
والله الموفق،،،
الرئيس التنفيذي
عبد الله بن سعود الحمّاد