في هذه الصفحة
[اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار]
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
1444/02/06
1444/01/27
ساري
لوائح
قرار مجلس إدارة الهيئة
الباب الأول:تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
1-يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/09/19هـ، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
2-يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
قاعدة البيانات العقارية: مجموعة البيانات الرقمية المكانية والوصفية للعقارات بكافة أشكالها وصورها؛ تتكون من طبقات وجداول وخرائط ومعالم مختلفة ومتكاملة مخزنة ومرتبطة مع بعضها البعض.
صحيفة العقار: وثيقة في السجل العقاري تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك.
تسجيل التصرفات العقارية: توثيق الحقوق العينية الأصلية والتبعية في السجل العقاري.
الأعمال المساحية: عمليات فنية تبين حدود وأطوال ومساحة العقار في الطبيعة وإحداثياتها والخرائط العقارية اللازمة لها، وفقاً للمعايير الفنية.
الدقة الأفقية المطلقة: مؤشر على دقة الخارطة في تمثيل المواقع المكانية للمعالم بالنسبة لمواقعها الحقيقية على سطح الأرض، وهي تمثل جذر خطأ متوسط التربيع لمجموعة البيانات.
الدقة الأفقية النسبية: حجم القطع الناقص النسبي الناتج عن مقدار الثقة بين نقطتين.
الخارطة العقارية: هي خارطة الأساس الرقمية المساحية للعقارات والتي رُسمت لأغراض التسجيل العيني للعقار وتحديثاتها.
الرفع المساحي: عمليات قياس ورصد لحدود العقار على الواقع ونقلها إلى خرائط باستخدام الأجهزة المساحية المختلفة.
درجة الوضوح: المسافة الفعلية على سطح الأرض التي تمثلها خلية واحدة في مصورات الاستشعار عن بعد.
مصورات مصححة عموديًا: هي صور يتم فيها تصحيح الإزاحة العامودية للمعالم الطبيعية والصناعية بحيث تكون المسافات فيها مساوية للمسافات على خارطة بالمقياس ذاته.
المرجع المكاني الوطني للمملكة: نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية يحدد الإحداثيات الكارتيزية وخطوط الطول ودوائر العرض والارتفاع والمقياس والجاذبية والتوجيه في جميع أنحاء المملكة.
نظام إسقاط مركاتور المستعرض العالمي: نظام إسقاط خرائطي يُستخدم في إنشاء الخرائط عن طريق نظام مركاتور الأسطواني (الإسقاط) وفيه تُحوَّل الإحداثيات الجغرافية إلى إحداثيات كارتيزية (مُسقَطة) تُستخدم في رسم الخرائط والقياسات الطولية وقياسات المساحة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
رقم العقار: رقم صحيفته في السجل العقاري.
الأخطاء الكتابية والمادية البحتة: الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو الفنية الواردة في السجل العقاري أو وثائقه دون التأثير على الحقوق العينية المسجلة.
تعديل بيانات العقار: تغيير بيانات العقار المسجل في السجل العقاري وفقاً للمستندات النظامية المعتمدة، بما يشمل أوصاف العقار أو حدوده أو مساحته أو بياناته المكانية.
الازدواجية بين صكوك الملكية: وجود صكي ملكية أو أكثر يترتب على أي منها إثبات ملكية متعارضة على العقار ذاته أو على جزء منه.
المادة الثانية
محذوف
المادة الثالثة
1-ينشأ السجل العقاري إلكترونياً، ويسمح بحفظ وأرشفة المستندات، وتعقب التعديلات ومعرفة القائمين بإدخالها.
2-يخصص لكل عقار صحيفة عقارية، تكون جزءاً من السجل العقاري.
3-يكون رقم صحيفة العقار في السجل العقاري مميزاً وفريداً.
4- ينشا في السجل العقاري فهرس شخصي، يخصص فيه لكل شخص صحيفة بحقوقه العينية الأصلية والتبعية.
المادة الرابعة
تنشأ قواعد بيانات مبنية على السجل العقاري، للانتفاع والاستثمار بها، بما في ذلك:
1- تمكين القطاع العام من الربط المكاني لمزاولة اختصاصاته، وتوظيف البيانات المكانية لتحسين خدماته.
2- تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي من توظيف البيانات المكانية للأغراض التجارية وغير الربحية.
المادة الخامسة
يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:
أ-الإشعار عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.
ب-الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل في السجل العقاري.
ج-الإشعار عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
د-الإشعار عبر كتاب مسجل.
المادة السادسة
1- يقدم طلب تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب:
أ- رقم العقار.
ب- صفة طالب التصحيح.
ج- الخطأ المراد تصحيحه والمستندات اللازمة لذلك.
2- يعد محضر بالتصحيح ويرفق بملف صحيفة العقار ويشتمل على ما يلي:
أ- رقم المحضر وتاريخه.
ب- رقم العقار.
ج- ذكر الخطأ وسببه وكيفية التوصل إليه.
د- الإجراء المراد اتخاذه ومستنده.
3- تقوم الهيئة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة إذا تبين لها ذلك دون تقدم ذوي المصلحة، ويعد محضر بذلك وفق الفقرة (2) من هذه المادة.
4- يعتمد المسجل العقاري طلبات تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة.
5- لا يؤثر تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة على الأحكام المتعلقة بالحجية المطلقة للعقار.
6- تصحح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة في بيانات السجل العقاري بما يضمن التعقب ومعرفة ما تم تصحيحه، ومن قام بالتصحيح.
7- تشعرالهيئة ذوي الشأن بالتصحيح، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
8- يحق لذي الشأن الاعتراض على التصحيح خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ الإشعار بإجراء التصحيح.
المادة السابعة
1- يمكّن مالك أي من الحقوق العينية -دون مقابل- من الاطلاع على صحيفة عقاره، بما في ذلك التأشيرات المسجلة في الصحيفة.
2- باستثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية، يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً للحصول على بيانات من السجل العقاري يبين فيه البيانات المطلوبة والغرض من الطلب.
3- يُصدر الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه– قراراً باعتبار العقارات سرية، بناء على طلب من الجهات المعنية بهذه المواقع.
المادة الثامنة
1- لا يجوز الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية للأشخاص إلا للآتي:
أ-مالك الحق أو من يمثله نظاماً.
ب-الوارث عن مورثه.
ج-المحاكم والجهات القضائية.
د-الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2- يجب أن تكون الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية واردة بطلب رسمي، ويجوز الربط الإلكتروني مع أي جهة قضائية أو حكومية مختصة لتفعيل الاطلاع إلكترونياً.
المادة التاسعة
1- يعلن قرار تحديد المنطقة العقارية في لوحات بموقع المنطقة العقارية ومداخلها، بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى يحددها القرار، على أن يكون منها واحدة أو أكثر مما يلي:
أ- الإعلان في المنصة الإلكترونية للسجل العقاري.
ب- النشر في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار.
ج- النشر عبر حسابات الهيئة الرسمية في مواقع التواصل.
2- يجب أن يحتوي إعلان تحديد المنطقة العقارية، على البيانات التالية:
أ- قرار الهيئة بتحديد المنطقة العقارية، متضمناً رقمه وتاريخه والمدة اللازم انقضاؤها لاكتساب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة.
ب- موقع وحدود المنطقة أو المناطق العقارية بشكل دقيق وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة.
ج- طريقة استقبال طلبات التسجيل العيني الأول والمدة المحددة لذلك.
د- دعوة لذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق العينية، لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة.
3- يبلغ قرار تحديد المنطقة العقارية إلى كافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول فور صدوره.
التاسعة مكرر
تبدأ إجراءات التسجيل العيني الأول بتقديم طلب التسجيل العيني الأول، وتنتهي بإصدار صك تسجيل الملكية أو برفض الطلب.
المادة العاشرة
1- يقدم ذوي الشأن أو من يمثلهم؛ طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للحقوق العينية، ومنها على سبيل المثال:
أ-رقم وتاريخ الصك ومصدره.
ب- الوثائق التي تثبت الحقوق العينية -إن وجدت-.
ج-المستندات المتعلقة بالعقار من مخططات هندسية ورخص البناء والهدم، وضمانات البناء والتأمين ونحوها -إن وجدت-.
2- يشعر المتقدم بطلب التسجيل العيني الأول برقم طلبه، كما يُشعَر برفض الطلب، على أن يتضمن الإشعار في كلتا الحالتين اليوم والتاريخ والوقت، وذلك بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
3- مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من النظام يتم القيام بأعمال المساحة المتعلقة بالعقار محل التسجيل.
4- يتحقق المسجل العقاري من الاشتراطات والمستندات المتعلقة بالطلب، ويعتمد التسجيل العيني الأول.
5- إذا كان على العقار محل طلب التسجيل العيني الأول أو على صكه قيودٌ تمنع التصرف فيه، فتوقف إجراءات التسجيل العيني الأول إلى حين رفع الإيقاف عن العقار.
6- تُصدِر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري.
المادة الحادية عشرة
1- توثّق الهيئة التصرفات العقارية الواقعة على العقار خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، بعد التحقق من استيفاء العقار متطلبات التسجيل العيني الأول وعدم وجود قيد أو مانع يحول دون توثيقه، أو استكمال إجراءات التسجيل العيني للعقار، وفق النموذج الذي تعتمده.
2- يبيّن في النموذج المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة بيانات أطراف التصرف، والعقار وصك ملكيته، ونوع التصرف وتاريخه، ورقم طلب التسجيل العيني الأول وتاريخه، وأي بيانات أخرى تحددها الهيئة.
3- يُمكّن المتصرف إليه -قبل توثيق التصرف- من الاطلاع على بيانات العقار وعلى طلب التسجيل العيني الأول.
4- يحل من انتقل له حق ملكية العقار خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول -وفق الفقرة (1) من هذه المادة- محل المالك السابق في استكمال إجراءات التسجيل العيني الأول.
5- لا يجوز توثيق التصرفات العقارية على العقار بعد صدور قرار مسبب من المسجل العقاري برفض طلب التسجيل العيني الأول.
المادة الثانية عشرة
1- إذا وقعت ازدواجية بين صكوك الملكية أثناء إجراءات التسجيل العيني الأول، ولم يتفق الملاك، فتوقف إجراءات التسجيل العيني الأول للعقار بموجب قرار مسبب من المسجل العقاري، إلى حين معالجة الازدواجية بالطرق النظامية، بما في ذلك صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.
2- لا يعد وقف الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة رفضاً لطلب التسجيل العيني الأول، ولا يترتب عليه سقوط أسبقية الطلب، ما لم يصدر قرار مسبب بذلك من المسجل العقاري.
3- يُصدر المسجل العقاري قراراً مسبباً باستئناف إجراءات التسجيل العيني الأول عند انتهاء سبب وقف الإجراءات المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، أو إلغاء قرار وقف الإجراءات بناءً على التظلم، بحسب الأحوال.
المادة الثالثة عشرة
1- إذا اختلفت أطوال الصك أو مساحته عن أطوال العقار أو مساحته في الطبيعة - زيادةً أو نقصاً- فتسجل بيانات الصك من أطوال ومساحة متى ثبت بالرفع المساحي المعتمد أن الفرق لا يتجاوز حدود الزيادة أو النقص المغتفرة وفق الجدول رقم (1)، ودون إخلال بحقوق الغير أو حدود الطرق والشوارع والممرات، وأي مرافق عامة.
2- إذا تجاوز الفرق بين أطوال الصك أو مساحته وأطوال العقار أو مساحته في الطبيعة حدود الزيادة أو النقص المغتفرة وفق الجدول رقم (1)، فلا تستكمل إجراءات التسجيل العيني الأول إلا بعد معالجة الاختلاف وفق الإجراءات النظامية.
3- إذا كانت مساحة العقار في الطبيعة أقل من المساحة الواردة في صك ملكية العقار بما يتجاوز الحدود المغتفرة وفق الجدول رقم (1)، فتعد موافقة ذوي الشأن على النقص معالجةً للاختلاف لأغراض استكمال إجراءات التسجيل العيني الأول.
|
تصنيف المناطق العقارية |
نسبة الخطأ في الأطوال |
نسبة الخطأ في المساحة |
درجة التفاوت |
|
مناطق المخططات المعتمدة التي تقع داخل النطاقات والحيزات العمرانية. |
1% |
2% |
بشرط ألا يتجاوز مقدار الزيادة أو النقص (100) متر مربع عما ورد في الصك. |
|
المناطق غير المخططة التي تقع داخل النطاقات والحيزات العمرانية. |
2.3% |
5% |
بشرط ألا يتجاوز مقدار الزيادة أو النقص (300) متر مربع عما ورد في الصك. |
|
المناطق التي تقع خارج النطاقات والحيزات العمرانية. |
3.5% |
7% |
بشرط ألا يتجاوز مقدار الزيادة أو النقص (3500) متر مربع عما ورد في الصك. |
"جدول رقم (1): النسبة المغتفرة للاختلاف بين الصك والواقع"
المادة الرابعة عشرة
1- مع مراعاة المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة يجوز تسجيل العقارات دون تقدم ذوي الشأن بطلب التسجيل، إذا توفرت بيانات صكوك الملكية مستوفية للمتطلبات النظامية واكتملت البيانات الجيومكانية للعقار.
2- تشعر الهيئة ذوي الشأن بقيامها بالتسجيل بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
الرابعة عشرة مكرر
1- لا يجوز رفض طلب التسجيل العيني الأول إلا بموجب قرار مسبب من المسجل العقاري وبناء على أحد الأسباب الآتية:
أ-عدم سريان أو صلاحية صك الملكية.
ب-أن يكون العقار محل الطلب مسجلاً عينياً عند تقديم الطلب.
2- يجوز لمن رُفض طلبه لعدم سريان أو صلاحية صك الملكية أن يتقدم بطلب التسجيل العيني الأول بعد معالجة الصك.
المادة الخامسة عشرة
1- لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري وفق التالي:
أ-التقدم بطلب إعلان موقع عقاراتهم منطقة عقارية وفق الاشتراطات اللازمة للاعلان.
ب-تقديم بيانات جيومكانية مطابقة للمواصفات الجيومكانية المعمول بها في التسجيل العيني الأول، للموقع المراد إعلانه.
ج-أن يكون للعقار -عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.
2- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والنظر في إعلان المنطقة التي يدخل في نطاقها العقار منطقة عقارية، واستكمال إجراءات الإعلان والتسجيل وفق أحكام النظام واللائحة.
المادة السادسة عشرة
ينشأ في السجل العقاري صحيفة لكل عقار عند تسجيله، تتضمن ما يلي:
1-رقم العقار.
2- البيانات التخطيطية للعقار وتشمل على سبيل المثال: (رقم المخطط، رقم القطعة، رقم البلك) -إن وجدت-.
3- بيانات موقع العقار وتشمل على سبيل المثال: (اسم الحي، والمدينة).
4- حدود العقار، وأطواله، ومساحته.
5- رقم صك التملك السابق وتاريخه ومصدره.
6- الحقوق العينية وملاكها وبياناتهم، ونسبة تملكهم.
7- أوصاف العقار ويشمل على سبيل المثال: (البناء أو الملحقات الثابتة أو المزروعات أو المصانع أو المنشآت الأخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها) -إن وجدت-.
8- بيانات الرخص المتعلقة بالعقار واستعمالاته وتشمل على سبيل المثال: (رخص إنشاء المباني أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها ونحوها) -إن وجدت-.
9- تاريخ التسجيل العيني الأول في السجل العقاري وتاريخ النشر في قوائم العقارات المسجلة عينياً.
10- قيمة انتقال الحق العيني - إن وجد -.
11- تسلسل مالكي الحقوق العينية بعد التسجيل الأول.
12- الصحائف العقارية السابقة والمتفرعة - إن وجدت -.
13- بيان ما للعقار من حقوق والتزامات، وتاريخ نشأتها، وأصحابها.
14- صورة مصغرة لخارطة العقار النهائية، توضح فيها الانكسارات في جميع الأضلاع واتجاهاتها، وزاوية الانكسار والطول الإجمالي لكل ضلع، وإحداثيات أركانها، ويستثنى من ذلك الوحدات العقارية المفرزة.
15- اسم المسجل العقاري للحقوق العينية وتاريخ تسجيله لها.
16- بيان القيود المانعة من التصرف في العقار، وأسبابها، ومستند ذلك.
17- التأشيرات الواجب تدوينها في السجل العقاري وفق أحكام النظام واللائحة.
18- الأحكام النهائية الواجب تضمينها في السجل العقاري وفق أحكام النظام واللائحة.
19-ملف خاص ترفق به كافة المستندات المتعلقة بالعقار، ومنها على سبيل المثال (المخططات الهندسية ورخص البناء والهدم وشهادة التقييم والتثمين ووثائق التأمين ونحوها).
المادة السابعة عشرة
1- تنشر قوائم العقارات المسجلة عينياً في المنصة الإلكترونية التابعة للسجل العقاري بعد اكتمال إجراءات التسجيل الأول.
2- تعلن الهيئة في الوسائل التي تراها مناسبة عن قيامها بنشر قوائم العقارات المسجلة عينياً.
المادة الثامنة عشرة
1- يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول -بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة - للسجل العقاري، بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً.
2- يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الاعتراض أن تطلب من السجل العقاري التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً، دون حاجة إلى تقديم طلب من ذي المصلحة المعترض.
3- لا يؤشر بدعوى الاعتراض على التسجيل العيني الأول إذا قيدت بعد اكتساب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب التعويض وفق أحكام النظام.
4- يجب التأشير بدعوى الاعتراض على التسجيل العيني الأول خلال (ثلاثة أيام) عمل من تاريخ تقديم طلب التأشير مستوفياً متطلباته، أو من تاريخ ورود طلب المحكمة المختصة، بحسب الأحوال.
5- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده دون مقابل، بما يفيد حصول التأشير بالدعوى القضائية.
6- يؤشر بانتهاء الدعوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول بعد صدور الحكم النهائي وتضمين مضمونه في السجل العقاري.
المادة التاسعة عشرة
تُصدِر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري ويتضمن ما يلي:
1- رقم العقار.
2- الحقوق العينية وملاكها وبياناتهم، ونسبة تملكهم.
3- قيمة انتقال الحق العيني -إن وجد-.
4- بيان ما للعقار من حقوق والتزامات.
5- حدود العقار، وأطواله، ومساحته.
6- بيانات موقع العقار وتشمل على سبيل المثال: (اسم الحي، والمدينة).
7- صورة مصغرة لخارطة العقار النهائية، توضح فيها الانكسارات في جميع الأضلاع واتجاهاتها، وزاوية الانكسار والطول الإجمالي لكل ضلع، وإحداثيات أركانها، ويستثنى من ذلك الوحدات العقارية المفرزة.
8- البيانات التخطيطية للعقار وتشمل على سبيل المثال: (رقم المخطط، رقم القطعة، رقم البلوك) -إن وجدت-.
9- أوصاف العقار إجمالاً.
المادة العشرون
1- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، ويصدر صكاً بالحق العيني.
2- يمكّن المتصرف إليه من الاطلاع على جميع بيانات صحيفة العقار قبل توثيق التصرف.
3- تعد الهيئة نماذج صكوك الحقوق العينية التي تصدر عن السجل العقاري، ويعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة هذه النماذج.
المادة الحادية والعشرون
1- يجوز تعديل بيانات العقار -الواردة من جهة الاختصاص- في السجل العقاري، ما لم تؤثر على الحقوق العينية فيجب أخذ موافقة ملاكها.
2- تصحح الإحداثيات في السجل العقاري دورياً؛ وفقاً لمقدار الإزاحة الذي تحدده الجهة المختصة بالمرجع الجيوديسي الوطني المعتمد.
المادة الثانية والعشرون
تقوم الهيئة -آلياً- بالتأشير في السجل العقاري، بجميع عقود الإيجار المسجلة، متى ما كانت هذه العقود مدتها عشر سنوات فأكثر.
المادة الثالثة والعشرون
1- يجوز لكل من يملك حق الشفعة أن يتقدم بطلب التأشير بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري.
2- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده بما يفيد حصول التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
المادة الثالثة والعشرون مكرر
1- يتقدم ذو الشأن، بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة، بطلب التأشير بمضمون الدعوى القضائية في السجل العقاري، إذا كانت الدعوى متعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها في السجل العقاري، متى تضمنت إجراء تغيير في بيانات السجل العقاري. ويرفق بطلبه المستندات والبيانات المحددة في المادة (الخامسة والعشرون) من اللائحة.
2- يجوز للمحكمة المختصة بنظر الدعوى أن تطلب من السجل العقاري التأشير بهذه الدعوى دون حاجة إلى تقديم طلب من ذي الشأن.
3- يجب التأشير بالدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال (ثلاثة أيام) عمل من تاريخ تقديم طلب التأشير مستوفياً متطلباته، أو من تاريخ ورود طلب المحكمة المختصة، بحسب الأحوال.
4- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده، دون مقابل، بما يفيد حصول التأشير بالدعوى القضائية.
5- يؤشر بانتهاء الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد تسجيل الحكم النهائي وفق المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يجب الآتي:
1- على ذوي الشأن تزويد السجل العقاري بالأحكام النهائية الصادرة بشأن الدعاوى المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) من النظام، خلال (ستين يوماً) من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.
2- تسجل الأحكام النهائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في السجل العقاري خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ تقديمها مستوفيةً المتطلبات النظامية.
وفي كل الأحوال يجوز تسجيل الحكم متى استوفى المتطلبات النظامية خلال (تسعين يوماً) من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.
3- يجوز تسجيل الحكم النهائي الصادر في أي من الدعاوى المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام بعد انقضاء مدة (تسعين يوماً) المحددة في المادة (السابعة عشرة) منه، إذا لم تترتب للغير حقوق أو تثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد التأشير بالدعوى، أو إذا ترتبت للغير حقوق أو أثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد التأشير بالدعوى متى كان تسجيل الحكم لا يقتضي إلغاء تلك الحقوق أو البيانات أو تعديلها على نحو يمس أصحابها.
4- تحفظ نسخة من الأحكام النهائية المسجلة في السجل العقاري.
5- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده دون مقابل، بما يفيد حصول التسجيل المشار إليه في هذه المادة.
المادة الخامسة والعشرون
يقدم طالب تسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، أو طالب تسجيل الأحكام النهائية، أو طالب التأشير، المشار إليها في المواد (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) و(السادسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام، وفق المادة (العشرون) من النظام طلبه متضمناً البيانات الآتية بحسب الأحوال:
1- بيانات العقار.
2- بيانات أطراف الطلب أو الدعوى.
3- موضوع الطلب.
4- رقم الدعوى وتاريخ قيدها والمحكمة المقيدة لديها.
5- الحق العيني محل الطلب.
6- المستندات الرسمية المثبتة لأحقية مقدم الطلب في الإجراء المطلوب، ومنها ما يلي:
أ- صكوك الأحكام النهائية.
ب- الإقرارات الصادرة من الجهة المختصة.
ج- صحائف الدعاوى القضائية.
د- عقود الإيجار المسجلة.
هـ- المستندات الموثقة نظاماً.
المادة السادسة والعشرون
1- يدوّن وقت وتاريخ تقديم طلب تسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار أو التأشير، المشار إليه في المادة (العشرون) من النظام محددين باليوم والساعة والدقيقة.
2- إذا قدم إلى السجل العقاري أكثر من طلب لتسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار أو التأشير في شأن العقار ذاته؛ وفق المادة (العشرون) من النظام، وجب بحثها وفقاً لأسبقية تقديمها؛ إذا كان بينها تعارض أو ارتباط يمنع تقديم أحدها على الآخر.
3- إذا قدم الطلب ناقصاً فيعاد الطلب إلى مقدمه لاستكمال النواقص خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ تقديم الطلب؛ ويمكن للمتقدم استكمال الطلب لأكثر من مرة خلال هذه المدة، فإذا لم يستكمل النواقص المطلوبة خلال هذه المدة، عدّ الطلب كأن لم يكن.
4- يزود مقدم الطلب بما يفيد تقدمه بطلب تسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار أو التأشير.
المادة السابعة والعشرون
1- مع مراعاة المادة (الحادية والعشرون) من النظام يصدر المسجل العقاري قراراً مسبباً برفض طلب تسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط الأسبقية، أو بوقف الإجراءات.
2- يبلّغ طالب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري وفق المادة (الخامسة والعشرون) من اللائحة بقرار المسجل العقاري برفض طلبه أو سقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات، وأسباب ذلك، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
المادة السابعة والعشرون مكرر
1- يترتب على التظلم من صدور قرار المسجل العقاري برفض أو وقف طلبات تسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار أو التأشير، أو بسقوط أسبقيته؛ وقف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم.
2- إذا أصبح قرار رفض أو وقف طلبات تسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار أو التأشير، أو سقوط أسبقيته نهائياً، جاز السير في الطلبات اللاحقة وفقاً لأسبقية تقديمها، متى استوفت متطلباتها النظامية، ولا يعتد في ترتيب الأولوية بالطلب المرفوض أو الذي سقطت أسبقيته.
المادة الثامنة والعشرون
1- تقوم الهيئة بالتأشير بالرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاها، في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري.
2- تشمل الرخص والشهادات المشار إليها على سبيل المثال لا الحصر: رخص الحفر، والبناء والترميم، والهدم والتسوير، وشهادة إتمام البناء، وحفر الآبار، وكافة رخص استعمال الأراضي الصناعية والتعدينية، ورخص الأبراج اللاسلكية ومحطات التقوية والهوائيات وغرف الكهرباء ونحوها.
3- يكون التأشير بالرخص والشهادات بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في صحيفة العقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها أو التأشير بها.
4- ترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بها في صحيفة العقار وذلك بعد التأشير بموجبها في الصحيفة.
المادة التاسعة والعشرون
1- يكون الإبلاغ - المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرون) من النظام - المقدم من مالك العقار أو من يمثله وفق النموذج المعد لذلك، وإرفاق المستندات المؤيدة له.
2- تقوم الهيئة بمراجعة المستندات المؤيدة للطلب، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال الطلب.
3- تشعر الهيئة ذوي الشأن بتحديث بيانات السجل العقاري، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
المادة الثلاثون
1- ينشأ سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بطلب من المطور العقاري -المرخص له بمزاولة نشاط بيع أو تأجير عقار على الخارطة-، بعد ورود رخصة المشروع من الجهة المصدرة لها.
2- تدون بيانات العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرون) من النظام، قبل البدء في عملية التصرف بها، وفقاً للبيانات الواردة من الهيئة.
المادة الحادية والثلاثون
1- يوثق المسجل العقاري التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه، بعد اكتمال إنشاء السجل المشار إليه في المادة (الثلاثين) من اللائحة.
2- يصدر المسجل العقاري شهادة بذلك، تتضمن البيانات الواجب توافرها في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة.
المادة الثانية والثلاثون
1- يجب على مالك العقار عند تقديم طلبه لتحويل البيانات الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، إلى السجل العقاري إرفاق المستندات التالية:
أ- شهادة من الجهة المرخصة للمشروع باكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة.
ب- شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية الصادر من الجهة المعنية بالفرز.
2- إذا لم يتقدم مالك العقار بطلبه خلال (ثلاثين يوماً) من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة، فيجوز بناءً على قرار صادر عن الجهة المرخصة لمشروع العقار الموصوف على الخارطة -بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- طلب تحويل بيانات العقار من سجل العقار الموصوف على الخارطة إلى السجل العقاري، وتصدر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على ذلك.
المادة الثالثة والثلاثون
1- يكون لكل عقار مشترك صحيفة أساسية، تتفرع عنها صحيفة عقارية مستقلة لكل عقار مفرز، تكون مرتبطة بالصحيفة الأساسية.
2- يكون لكل عقار مفرز صك تسجيل ملكية مستقل.
3- تسجل وثائق الملكية المشتركة الصادرة من الجهة المعنية بالفرز، في صحيفة العقار الأساسية، ويشار لها في الصحائف المتفرعة عنها، وتشمل الوثائق على سبيل المثال: (وثيقة الأجزاء المشتركة، وثيقة فرز الوحدات).
4- تدون البيانات الجيومكانية لكل وحدة عقارية مفرزة بناء على ما يرد من الجهة المعنية بالفرز.
5- فيما عدا الأخطاء الكتابية والمادية البحتة تعدل بيانات الوحدة العقارية المفرزة بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز، ما لم يحدث تأثيراً في بيانات بقية الوحدات المفرزة فيلزم موافقة ذوي الشأن.
6- إذا دمج عقاران أو أكثر، ولكل عقار صحيفة عقارية مستقلة، فتدمج صحائف العقار في صحيفة واحدة جديدة.
المادة الرابعة والثلاثون
إذا دمج عقاران أحدهما محمل بحق عيني والآخر غير محمل، امتد الحق ليشمل العقار الجديد بأكمله، أما إذا كان كل من العقارين محمل بحق عيني مستقل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق العينية على الدمج.
الباب الثاني:الأعمال الجيومكانية والمساحية لأغراض تطبيق النظام
المادة الخامسة والثلاثون
تُصنّف المناطق العقارية -في قرار تحديد المنطقة العقارية- إلى ثلاثة مستويات على النحو الآتي:
1- مناطق المخططات المعتمدة التي تقع داخل النطاقات والحيزات العمرانية.
2- المناطق غير المخططة التي تقع داخل النطاقات والحيزات العمرانية.
3- المناطق التي تقع خارج النطاقات والحيزات العمرانية.
المادة السادسة والثلاثون
1- تصمم قاعدة البيانات العقارية حسب النموذج الرقمي للبيانات المساحية العقارية وفق المعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة.
2- تتكون قاعدة البيانات العقارية من عدة طبقات تحتوي كل منها على عدة مستويات من البيانات.
3- يراعي النموذج الرقمي للبيانات المساحية المتعلقة بقاعدة البيانات العقارية الحد الأدنى من معلومات وبيانات الطبقات التالية:
أ- طبقة "قطع الأراضي.
ب- طبقة "الصور.
ج- طبقة "المياه.
د- طبقة "الجيولوجيا.
هـ- طبقة "الارتفاعات.
و-طبقة "الغطاء الأرضي.
ز-طبقة " المرجع المكاني الوطني للملكة العربية السعودية.
ح- طبقة" استخدامات الأراضي.
ط- طبقة "الأسماء الجغرافية.
ي- طبقة "النقل.
ك- طبقة "المناطق الإدارية.
ل- طبقة "العنوان الوطني .
م- طبقة "تقسيمات التصنيف العقاري": وتتكون من حدود المناطق العقارية حسب تصنيف المناطق العقارية بالمملكة الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة.
ن- طبقة "خطوط الكهرباء والأنابيب" وتتكون من: خطوط أنابيب النفط وأنابيب الغاز والمياه والصرف الصحي وخطوط الأنابيب الأخرى، والعلامات التي تشير إلى موضعها، وخطوط الكهرباء والشبكات ونحوها.
المادة السابعة والثلاثون
1- وحدة القياس المعيارية المعتمدة في قياس الطول هي (المتر الطولي) وتقاس المسافات لأقرب جزء من مئة من المتر (أي لغاية سنتيميتر).
2- وحدة القياس المعيارية المعتمدة لحساب المساحات هي (المتر المربع)، وتقاس المساحة لأقرب جزء من مئة من المتر (أي لغاية سنتيمتر).
3- عند رصد الإحداثيات في الموقع، تسجل لأقرب جزء من ألف من المتر (أي لغاية مليميتر).
المادة الثامنة والثلاثون
1- تنفذ الأعمال المساحية باستخدام نظام المرجع الجيوديسي الوطني للمملكة العربية السعودية.
2- يُستخدم نظام (إسقاط مركاتور المستعرض العالمي) المستند إلى نظام المرجع الجيوديسي الوطني.
المادة التاسعة والثلاثون
يجب الاستناد إلى النطاق الجغرافي الذي يغطي مساحة العقار وفقًا لـنظام (إسقاط مركاتور المستعرض العالمي)، وفي حالة وجود العقار بين نطاقين جغرافيين، فيجب اعتماد النطاق الجغرافي الذي يقع فيه الجزء الأكبر من العقار، من حيث جمع الإحداثيات والشهادات المساحية الصادرة بشأنه.
المادة الأربعون
يكون لكل عقار معلومات في قاعدة البيانات العقارية تشمل البيانات المذكورة في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، وتُعد هذه البيانات أساسية لإصدار خارطة عقارية مستقلة.
المادة الحادية والأربعون
يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط عقارية تُبين العقارات الموجودة بها وأرقامها، ويعتمد إصدارها على قاعدة البيانات العقارية، وتحدّث خرائط المناطق العقارية وقاعدة البيانات العقارية دوريًا عند إجراء أنشطة المسح الجديدة، وفق أحكام النظام واللائحة.
المادة الثانية والأربعون
1- تُعدّ الخرائط باستخدام التقنيات الحديثة مثل الصور الجوية الحديثة المصححة عمودياً باستخدام نقاط الضبط الأرضية، والمتوافقة مع درجات الوضوح والمواصفات التي توصي بها جهة الاختصاص، شريطة أن تكون جميع الإحداثيات مرتبطة بالخارطة المساحية الأولية وبنظام المرجع الجيوديسي الوطني، على أن تكون الدقة الأفقية المطلقة المحددة للنقاط الأرضية لأركان قطع الأراضي والمباني بقياس (25) سم أو أفضل في مناطق المخططات المعتمدة التي تقع داخل النطاقات والحيزات العمرانية، وبقياس (200) سم لما عدا ذلك.
2- يجوز من خلال الصور الجوية والفضائية، رسم قطعة الأرض على الطبيعة، وفقاً للمواصفات الفنية لجمع البيانات الجيومكانية والمساحية المدرجة في الجدول رقم (2)، وفي حال صعوبة تعيين الحدود أو الحاجة لدقة مكانية أعلى، فيجرى رفع مساحي ميداني أرضي.
3- تعتمد البيانات الجيومكانية للتسجيل العيني الأول بناءً على رسم قطعة الأرض على الطبيعة.
4- يُجرى الرفع المساحي للتسجيل العيني الأول على أساس أرض أو مجموعة أراضٍ محاطة بشوارع أو ممرات أو معالم طبيعية فاصلة.
5- تضاف إلى السجل العقاري طبقات أخرى تمثل ما تحت الأرض وما فوقها وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت أخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها.
المناطق التي تقع خارج النطاقات والحيزات العمرانية |
المناطق غير المخططة التي تقع داخل النطاقات والحيزات العمرانية |
مناطق المخططات المعتمدة التي تقع داخل النطاقات والحيزات العمرانية |
المواصفات |
15 – 50 سم |
5 – 15 سم |
درجة الوضوح للصورة |
|
200 سم |
25 سم |
الدقة الأفقية المطلقة لمخرجات بيانات الاستشعار عن بعد المسموح بها |
|
70% |
80% |
نسبة التداخل الأمامي |
|
35% |
60% -80% |
نسبة التداخل الجانبي |
|
4 band (minimum) RGB NIR |
درجة الوضوح الطيفية |
||
12 bit (minimum) |
درجة الوضوح الإشعاعية |
||
جدول رقم (2): المواصفات الفنية لجمع البيانات الجيومكانية والمساحية"
المادة الثالثة والأربعون
1- لأغراض التسجيل العيني الأول؛ يكون للأراضي الفضاء علامات حدودية على الطبيعة، وذلك بتثبيت الزوايا والنقاط على طول الحدود أو بأي وسيلة فنية معتبرة، وفق معايير جهة الاختصاص، ما لم تكن الحدود معينة بواسطة حدود طبيعة، أو مبنية دائمة يمكن تحديدها بوضوح.
2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط وضع العلامات الحدودية للأراضي الفضاء بواسطة المساح، وذلك إذا لم تكن حدود قطعة الأرض قد عُينت –سابقاً- بعلامات على الطبيعة بواسطة مساح، أو عند زوال تلك العلامات.
3- تشمل الحدود المبنية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ الجدران والأسوار القائمة على أرض الواقع، وحدود الشوارع والطرق التي تحدد نطاق الأرض الفضاء.
المادة الرابعة والأربعون
يجوز استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص دون أن تجري الهيئة تلك الأعمال، وذلك وفق ما يلي:
أ- أن تكون تلك البيانات معتمدة من جهة مختصة للقيام بها.
ب- موافقة البيانات لصكوك الملكية.
المادة الخامسة والأربعون
1- يعد محضر يسمى (محضر أعمال المساحة الميدانية)، ويتضمن وصفًا للعقار حسب النموذج المخصص لذلك، ويشتمل على ما يلي:
أ- رقم المحضر وتاريخه.
ب- رقم قرار الهيئة بإعلان المنطقة العقارية وتاريخه.
ج- رقم العقار، ورقم البلوك، ورقم المخطط، واسم الحي.
د- حدود العقار وإحداثيات أركانه وأطواله ومساحته، وتاريخ المسح.
هـ- وصف العقار وما عليه من بناء وغراس -إن أمكن-.
و-اسم المكتب المساحي، وأسماء وتوقيع فريق المهندسين، والمساحين.
2- يجوز للهيئة اعتماد نماذج إلكترونية لمحاضر الأعمال المساحية الميدانية.
المادة السادسة والأربعون
1-يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رفع مساحي ميداني أرضي، مصحوبة ببطاقة وصف للأنشطة المنفذة، وفقاً للآتي:
أ- نوع وطراز الجهاز المستخدم.
ب- تاريخ ووقت الرصد.
ج- شبكة محطات الرصد المرجعية أو نقاط الاتصال للشبكات الوطنية الجيوديسية المستخدمة في عملية الرصد.
د- موقع الرصد (اسم المدينة، واسم الحي).
هـ- إحداثيات مركز منطقة العمل في نظام المرجع الجيوديسي المعتمد.
و- اسم المساح ورقم الرخصة واسم الشركة التي تُجري أعمال المسح.
2- يجب الالتزام بالحد الأدنى من الدقة الأفقية النسبية في جميع أنشطة المسح الميداني الأرضي وفقاً للجدول رقم (3) الآتي:
|
التسلسل |
تصنيف المناطق العقارية |
الدقة الأفقية النسبية للموقع، مقاسة بالمتر |
|
1 |
مناطق المخططات المعتمدة التي تقع داخل النطاقات والحيزات العمرانية. |
0.05 |
|
2 |
المناطق غير المخططة التي تقع داخل النطاقات والحيزات العمرانية. |
0.15 |
|
3 |
المناطق التي تقع خارج النطاقات والحيزات العمرانية. |
0.5 |
|
جدول رقم (3): المعايير الفنية الخاصة بالدقة الأفقية النسبية في المسح الميداني |
||
3- تطبق المعايير الواردة في الجدول رقم (3) أعلاه أو (معايير أفضل) في كلٍّ من:
أ- أعمال المسح الأرضي للأراضي الفضاء.
ب- المنازعات العقارية.
المادة السابعة والأربعون
1- تقوم الهيئة بإنشاء سجل لممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار وتقسمه حسب المناطق والمدن في المملكة.
2- يشترط للقيد في هذا السجل ما يلي:
أ- أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص.
ب- أن يجتاز المساح البرنامج التأهيلي للمساحين الخاص بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
ج- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال المساحة.
3- تحدد مدة القيد في سجل ممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار بثلاث سنوات، يتم تجديدها بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل.
4- مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، تقوم الهيئة بتعليق أو طي قيد المساحين من سجل ممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار في حال ثبوت قيامهم بسلوك احتيالي أو ارتكاب مخالفة جسيمة.
5- يجب على المساح المقيد التجاوب والرد على استفسارات وملاحظات الهيئة والإفادة عن الشكاوى، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
المادة الثامنة والأربعون
1- لا يجوز الاشتراك في أي من الأعمال المساحية أو إجراءات التسجيل العيني الأول في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة بأي من ملاك الحقوق العينية للعقار.
ب- إذا كان له أو لزوجته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة خصومة قائمة مع أحد ملاك الحقوق العينية للعقار.
ج- إذا كان دائناً أو مديناً لأي من ملاك الحقوق العينية للعقار.
د- التعامل بالبيع أو الشراء على العقارات المقرر القيام بأعمال المسح أو التسجيل، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- يجب التعهد بالإفصاح عن أي مصالح يُحتمل أن تؤدي إلى إثارة الشكوك حول الحيدة أو الاستقلال.
3- إذا استجد أي من تلك الظروف أو الملابسات أثناء العمل فيجب عليه الإفصاح كتابة وبشكل فوري بأي تغيير يطرأ.
الباب الثالث: الأحكام الختامية
المادة التاسعة والأربعون
1- مع مراعاة المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يشترط اجتياز المسجل العقاري (الدورة التأهيلية للمسجل العقاري) وبمعدل لا يقل عن (70%).
2- يمنح الموثقون المرخصون من وزارة العدل رخصة المسجل العقاري بعد اجتياز الدورة المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الخمسون
يصدر مجلس إدارة الهيئة الأدلة الآتية: دليل التسجيل العيني الأول للعقار، ودليل تسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، ودليل الأعمال المساحية.
المادة الحادية والخمسون
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.