جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
جدول المحتوى
تنظيم الهيئة العامة للعقار
تنظيم الهيئة العامة للعقار
1438/05/07
1438/04/25
ساري
أنظمة
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية للاسكان
الهيئة: الهيئة العامة للعقار
المجلس: مجلس ادارة الهيئة
الرئيس: رئيس المجلس
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة
التنظيم: تنظيم الهيئة
الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة تخول صاحبها مزاولة نشاط او اكثر من الانشطة التجارية
الانشطة العقارية: عمل او مجموعة اعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، منها التطوير العقاري، والمساهمات العقارية، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة في بيع العقارات او شراؤها او تأجيرها
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة
الغرض الاساسي للهيئة هو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والاشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1. اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها
2. وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصها، والأشراف على تنفيذها
3. الترخيص للأنشطة العقارية، والأشراف عليها
4. وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة العقارية
5. تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
6. ًانفاذ اعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاما
7. وضع اسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل قواعد المنافسة
8. تشجيع الاستثمار في الانشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال
9. التنسيق مع الاجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والأستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة
10. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقا للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
11. نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وانشطته
12. متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعلاقة المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
13. مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن
14. العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الانشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة
15. وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الاعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالنتسيق مع الجهات ذات العلاقة
16. اجراء البحوث والدراسات والاحصاءات في مجال الأنشطة العقارية
17. انشاء بوابة الكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة او الجهات الاخرى المعنية، مع تحديثها دورياً، واتاحتها للمعنيين
18. التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والاقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الأجراءات المتبعة
19. انشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقا للإجراءات النظامية
20. اسناد بعض الخدمات التي تقدمها الى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ج- ممثل من وزارة العدل
د- ممثل من وزارة المالية
هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
و- ممثل من وزارة الاستثمار
ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة
ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
ط- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.
1. الاشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها
2. وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والاشراف على تنفيذها
3. اقرار اللوائح الادارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية
4. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة
5. اقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الايرادات غير النفطية
6. دون الاخلال بالاحكام النظامية ذات الصلة، يكون اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الاعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومرك تنمية الايرادات غير النفطية
7. الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة
8. الموافقة على توظيف اموال الهيئة بما يحقق اغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للانظمة المتبعة
9. اقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحيب الاجراءات النظامية المتبعة
10. قبول الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للانظمة المتبعة
11. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها بحسب الاجراءات المتبعة
12. النظر في التقارير الدورية التي تقدم سير العمل في الهيئة ومركزها المالي
13. إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.
14. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي
15. وضع برنامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه او من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته
للمجلس أن يشكل لجانا دائما أو مؤقته من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأع أعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الإستعانه بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزايا المالية الأخرى
يكون الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة الهيئة، وتترك مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي للرخص التي تصدرها.
ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقاً للأنظمة، واللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس.
د - الإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها.
هـ - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
و - أي مورد آخر يقره المجلس.
2- تودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللهيئة عند الحاجة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
3- تؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات رأس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وما تحتاج إليه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية وللوفاء بالتزاماتها النظامية، وذلك دون الإخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالأوقاف.
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات حول الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تمثل خدمات المستفيد للدعم والمساندة جزءًا أساسيًا من نظام موحد ومتكامل يهدف إلى تحقيق رضا المستفيدين من خلال تعزيز كفاءة معالجة الشكاوى والطلبات والبلاغات، والاستجابة للاستفسارات بفعالية وكفاءة عالية. تهدف هذه الخدمات إلى تعزيز التواصل الإلكتروني مع المسؤولين في الهيئة العامة للعقار، وتأتي هذه الخدمة في إطار إلتزام الهيئة بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى التفاعل مع المستفيدين عبر القنوات الرقمية الرسمية.
تواصل معنامن الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل مشاركة