المركز السعودي للتحكيم العقاري
المركز السعودي للتحكيم العقاري يسهّل إجراءات التحكيم، والتوفيق، والصلح، وإيجاد الحلول السريعة للنزاعات والخلافات العقارية للمساهمة في تخفيف العبء عن المحاكم القضائية، ويُعد مرجع قانوني وجهة تحكيمية موثوقة للقطاع العقاري.
الفصل الأول: التعاريف
المادة الأولى: التعاريف:
في تطبيق أحكام النظام تدل العبارات والكلمات الآتية على التفسير والمفهوم والمعنى المُوضَّح أمامها، ما لم يتضحْ من صراحة النص، أو يقتضِ سياقُه غير ذلك:
1. المملكة: المملكة العربية السعودية.
2. المراكز الإدارية: هي أحد التقسيمات الإدارية لأراضي المملكة العربية السعودية وهي القرية الرئيسية التي تتبعها مجموعة من القرى، وتكون غالبا أهم وأكبر قرية التي تكون مركزاً لمجموعه من القرى، وترتبط هذه المراكز إدارياً بالمحافظات أو الإمارات، وتشتمل على عدد من التجمعات السكانية.
3. الهيئة: الهيئة العامة للعقار
4. المركز: المركز السعودي للتحكيم العقاري.
5. الأنشطة العقارية: عمل أو مجموعة أعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، منها التطوير العقاري، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة العقارية، الإيجار، التثمين العقاري، وغيرها من الأنشطة العقارية التي تقرها الهيئة.
6. نظام التحكيم: نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433 وبحسب ما يطرأ عليه من تعديلات.
7. النظام: النظام الأساسي للمركز السعودي للتحكيم العقاري.
8. المجلس: مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم العقاري.
9. الأمين العام: رئيس الجهاز التنفيذي للمركز.
10. الأغلبية العادية: مجموع الحاضرين الذين يزيدون عن نصف أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت.
11. الأغلبية المطلقة: مجموع الحاضرين الذين يمثلون ثلثي أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت.
12. قرار التحكيم: هي القرارات التحكيمية الصادرة عن محكم منفرد أو هيئة محكمين وتعتبر نهائية ومُلزمة.
13. اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينص على أن يتم إحالة بعض أو كل المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما إلى التحكيم، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
14. هيئة التحكيم: هي مجموعة من المحكمين أو محكم منفرد ومهمتهم الفصل في المنازعة المحالة إليهم.
15. الأطراف: ويقصد بهم أطراف الخصومة وهم المُدعِي والمُدعى عليه في دعوى التحكيم.
16. مكتب التوفيق والصلح: الجهة المختصة في المركز بإدارة التوفيق والصلح والمساعدة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التي يختص بها المركز.
17. مكتب التحكيم: الجهة المختصة في المركز بإدارة التحكيم والتنسيق بين أطراف النزاع والمحكم.
18. القواعد الإجرائية: القواعد الخاصة بالمركز التي توضح إجراءات الفصل في المنازعات المحالة الى المركز.
الفصل الثاني: التأسيس، والمقر، والمرجعية القانونية
المادة الثانية: تأسيس المركز
ينشأ مركز تحكيم يسمى (المركز السعودي للتحكيم العقاري) بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبترخيص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، ويكون المركز تحت مظلة الهيئة، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة إدارياً ومالياً، ويهدف إلى الفصل في المنازعات ذات الصلة بالأنشطة العقارية، او أي نشاط عقاري تقرره الهيئة، التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيما او من خلال التوفيق والصلح في إطار المركز، بآلية سريعة وإلكترونية مبسطة، ويُعد جهة محايدة، ويمثله رئيس المجلس أو من يفوضه لذلك.
المادة الثالثة: المرجعية القانونية لتأسيس المركز
تتمثل المرجعية القانونية لتأسيس المركز في كل من:
أ- نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية.
ب- لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية الصادرة من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية
ج- لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز الصادرة من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.
المادة الرابعة: المرجعية القانونية لممارسة العمل في المركز
يُعد نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للمركز ولوائحه وقواعده الإجرائية وقواعده الإرشادية وأي تعديلات عليهم والقرارات والمعايير الصادرة من المجلس الأساس والمرجعية القانونية لممارسة ومباشرة التحكيم والتوفيق والصلح في المركز.
المادة الخامسة: مقر المركز وهيئات التحكيم
يكون المقر الرئيس للمركز مدينة الرياض، ويجوز للمجلس إنشاء فروع أخرى في أي مدينة من مدن المملكة إذا اقتضت الحاجة. كما أنه يمكن لهيئات التحكيم والموفقين والمصلحين القيام بالتحكيم أو الصلح تحت إدارة المركز ووفق إجراءاته للفصل في المنازعات التي تدخل في اختصاصاته خارج مقر المركز وفي أي من المدن والمحافظات والمراكز الإدارية في المملكة.
الفصل الثالث: اختصاصات المركز ومبادئه العامة
المادة السادسة: اختصاصات المركز:
يختص المركز بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية التي تنشأ داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء كانت بين أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز.
المادة السابعة: مبادئ المركز
يقوم المركز بممارسة أعماله وفق المبادئ التالية:
1. العدالة.
2. النزاهة.
3. الكفاءة.
4. سهولة الوصول.
5. سهولة الإجراءات.
6. سرعة الفصل.
الفصل الرابع: الهيكل الإداري والتنظيمي للمركز
الفرع الأول
المجلس
المادة الثامنة: تكوين المجلس
يكون للمركز المجلس يتكون من رئيس المجلس وستة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة التاسعة: اختصاصات المجلس
يتولى المجلس الإشراف على المركز بشكل عام، وعلى وجه الخصوص فيما يلي: ـ
1. وضع السياسات العامة للمركز.
2. تعيين الأمين العام للمركز.
3. تعديل النظام الأساسي.
4. اعتماد القواعد الإجرائية والقواعد الإرشادية والقواعد السلوكية الخاصة بالمركز.
5. اقتراح واعتماد الموازنة السنوية للمركز.
6. اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمركز.
7. اعتماد التقرير السنوي للمركز.
8. إقرار الهيكل الإداري والتنظيمي للمركز.
9. تعيين المدقق المالي.
10. اعتماد قوائم المحكمين، والموفقين والمصلحين، والخبراء.
11. اعتماد الرسوم الإدارية، وأتعاب المحكمين، والمصلحين، والخبراء.
12. اعتماد إنشاء فروع للمركز دائمة أو مؤقتة.
13. اعتماد تعديل القواعد الإجرائية، والقواعد الإرشادية والقواعد السلوكية الخاصة بالمركز.
14. عزل أو إيقاف المحكم، وللمجلس تفويض الأمين العام للقيام بذلك.
15. البت في حالات طلب رد المحكم، وللمجلس تفويض الأمين العام للقيام بذلك.
16. الاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام.
17. يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته لمن يرى المجلس فيه الأهلية والكفاءة.
18. يحق للمجلس تشكيل اللجان وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس، وعلى اللجنة أن تبلغ المجلس بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية. وعلى المجلس أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها الأعمال الموكلة إليها.
المادة العاشرة: الشروط التي يلزم توفرها في عضو المجلس
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
3- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس.
المادة الحادية عشر: انتهاء وإسقاط عضوية عضو المجلس
تنتهي عضوية عضو المجلس للأسباب الآتية:
1. وفاة العضو.
2. استقالة العضو، ويشترط أن يتم تقديمها مكتوبة للرئيس.
3. انتهاء مدة العضوية المحددة في المادة الثانية عشرة من النظام.
4. إذا أصبح ناقص أو فاقد الأهلية المعتبرة شرعاً.
5. في حال مخالفة العضو لأي من أحكام النظام.
المادة الثانية عشرة: مدة العضوية لعضو المجلس
1. مدة عضوية عضو المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2. في حالة خلو مقعد أي من أعضاء المجلس يتم اختيار أو ترشيح البديل وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام.
3. في حال تعيين عضو بديل مكان عضو آخر فتكون مدة عضويته للمدة المتبقية من ولاية المجلس.
المادة الثالثة عشرة: اجتماع المجلس
1. يرأس رئيس المركز اجتماعات المجلس، وفي حال غيابه يرأس الاجتماع من يفوضه رئيس المجلس لرئاسة المجلس، وإذا تعذر ذلك يختار المجلس من بين أعضائه من يترأس الاجتماع.
2. يعقد المجلس أربعة اجتماعات عادية في السنة المالية على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك.
3. بعد موافقة رئيس المجلس، يقوم الأمين العام بتوجيه الدعوة للأعضاء كتابيا قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الاجتماع مرفقاً به جدول الأعمال وغيرها من المرفقات.
4. يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس على وجه الوجوب، وله حق المشاركة في مناقشات الاجتماع دون أن يكون له حق في التصويت.
5. يحق لرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره مناسباً للاجتماع في أي مسألة من المسائل التي تتعلق بعمل المركز دون أن يكون له حق التصويت.
6. في حال رغبة أحد أعضاء المجلس بإدراج موضوع ما في جدول الأعمال، فإنه يجب أن يتم تقدمه إلى الأمانة العامة خلال اليوم التالي من تلقي الدعوة لحضور الاجتماع.
7. يجوز عقد اجتماعات المجلس باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
8. يٌعد سجل خاص بمحاضر الاجتماعات تُسجل فيه القرارات المتخذة ويوقع عليه من قبل رئيس الاجتماع والأمين العام.
المادة الرابعة عشرة: صحة انعقاد اجتماع المجلس
1. يعتبر اجتماع المجلس صحيحا في حال حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
2. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى أربع وعشرين ساعة، وبعدها يُعتبر الاجتماع صحيحا في حال حضور ثلث الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه والأمين العام من بين الحاضرين، ولا ينطبق هذا الاستثناء على الاجتماعات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للمركز أو قواعد التحكيم أو لوائح المركز ففي هذه الحالة يشترط حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
المادة الخامسة عشرة: صحة قرارات المجلس
1. تعتبر قرارات المجلس صحيحة في حال موافقة الأغلبية العادية من الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً، وأما بخصوص الاجتماعات المؤجلة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيكون القرار صحيحاً بموافقة جميع الحاضرين.
2. لا يؤثر في صحة القرارات التي يصدرها المجلس انسحاب بعض الأعضاء من الاجتماع، في حال كون الاجتماع قد بدأ صحيحًا، بشرط ألا يقل عدد الأعضاء المتواجدين عن الأغلبية العادية.
3. إذا أحس أي عضو من أعضاء المجلس بوجود شبهة أو احتمال لتعارض المصالح، فإنه يجب عليه الانسحاب من النقاش ومن عملية اتخاذ القرار.
4. تعد القرارات الصحيحة للمجلس قرارات نافذة وتسري فورًا ما لم يقرر خلاف ذلك.
5. للمجلس الحق في اتخاذ أي قرار بالتمرير دون اجتماع إذا قام أغلبية أعضاء المجلس باعتماده كتابيًا ما لم يطلب أحد الأعضاء خطياً اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ له وتثبت كتابةً في محضر الجلسة.
الفرع الثاني
الأمانة العامة
المادة السادسة عشرة: تعيين الأمين العام
يٌعَين الأمين العام من قبل المجلس، ويشترط أن يكون ممن يحملون درجة علمية عليا في الشريعة أو القانون.
المادة السابعة عشرة: اختصاصات الأمين العام
يختص الأمين العام بما يلي:
1. تولي أمانة سر المجلس.
2. إدارة الجهاز التنفيذي من النواحي القانونية والمالية والإدارية.
3. تدوين وتوثيق محاضر اجتماعات المجلس.
4. تقديم تقرير سنوي للمجلس عن كافة أعمال المركز ومهامه والخطط المستقبلية له.
5. القيام بكافة المراسلات والمخاطبات مع كافة الجهات ذات الصلة داخل المملكة أو خارجها.
6. اختيار الطاقم الإداري للمركز.
7. اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المركز وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8. اقتراح تعديل القواعد الإجرائية للمركز وعرضها على المجلس لاعتمادها.
9. الإشراف على استلام طلبات التحكيم وطلبات تسوية المنازعات عن طريق التوفيق والصلح للتأكد من استكمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة قبل إحالتها إلى رئيس مكتب التحكيم أو مكتب التوفيق والصلح.
10. الإشراف على نشر قوائم المحكمين والموفقين والمصلحين بشكل سنوي مرفقة بأسمائهم وسيرهم الذاتية.
11. الإشراف على إعداد سجل خاص تقيد به طلبات التحكيم وتسوية المنازعات.
12. الإشراف على إعداد نظام متكامل لأرشفة كافة القرارات التحكيمية وحفظها.
13. الإشراف على استلام كافة المراسلات الخاصة بطلبات التحكيم وتسوية المنازعات والرد عليها.
14. الإشراف على إبلاغ أطراف الدعوى بكافة المعلومات الخاصة بجلسات التحكيم ومواعيد وأماكن انعقادها.
15. التوقيع عن المركز وفقاً للاختصاصات الممنوحة للجهاز الإداري بموجب النظام وقواعد ولوائح المركز والقرارات الصادرة عن المجلس.
16. تفويض أي من صلاحياته لموظفي الجهاز الإداري للمركز.
17. القيام بأية أعمال يكلف بها من المجلس.
الفرع الثالث
التزامات أعضاء المجلس والأمين العام
المادة الثامنة عشرة: التزامات أعضاء المجلس والأمين العام
1. يلتزم أعضاء المجلس والأمين العام بالاستقلالية والموضوعية والحياد في ممارستهم لأعمالهم في المركز. كما يلتزمون باحترام النظام الأساسي للمركز ولوائحه وقراراته.
2. يلتزم أعضاء المجلس والأمين العام بالمحافظة على السرية في أعمالهم، وكذلك يلتزمون بتجنب أي حالات لتعارض المصالح والالتزام بالإفصاح عنها
3. لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو الأمين العام أو أي عضو من أعضاء الجهاز الإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الاستعانة بهم كخبراء أو وسطاء أو محامين.
4. يلتزم أعضاء المجلس والأمين العام قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد ينص على الالتزامات الواردة في هذه المادة.
الفصل الخامس
هيئة التحكيم، وقوائم المحكمين
المادة التاسعة عشرة: تكوين هيئة التحكيم
تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين أو محكم منفرد بناءً على ما يلي:
1. للأطراف حرية اختيار عدد المحكمين، بحيث يمكنهم اختيار محكم منفرد أو هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين أو أي عدد فردي يزيد على ثلاثة.
2. يحق لمكتب التحكيم أن يلزم الأطراف بتعيين ثلاثة محكمين في القضايا المعقدة والكبيرة حسب السلطة التقديرية لرئيس المكتب وللظروف التي تحيط بالمنازعة.
3. يتم اختيار المحكمين فقط من قائمة المحكمين المعتمدة من قبل المركز.
المادة العشرون: قوائم المحكمين وتقسيمها:
يُعد المركز قائمة لكافة المحكمين المعتمدين لدى المركز، وللمركز في سبيل ذلك إعداد قائمة فرعية أو أكثر تهدف إلى تمييز المحكمين بحسب سنوات الخبرة أو نوعها أو مجالها أو غير ذلك من الاعتبارات.
المادة الحادية والعشرون: المُحكم المؤهل في قائمة المُحكمين
علاوة على الشروط المنصوص عليها في نظام التحكيم للمحكم، يشترط في محكمي المركز اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من المركز لتأهيل المحكمين.
المادة الثانية والعشرون: الانضمام إلى قوائم المحكمين في المركز.
يتم الانضمام إلى قوائم المحكمين بناء على طلب يقدم إلى المركز وفقاً للنموذج المعد لذلك، بعد توفر الشروط الواردة في المادة الحادية والعشرون، والحصول على موافقة المركز.
الفصل السادس
ميزانية المركز
المادة الثالثة والعشرون: الموارد المالية للمركز
تعتبر الموارد المالية للمركز ما يلي:
1. مبالغ الرسوم الإدارية للمركز التي تُدفع مقابل الفصل في المنازعات.
2. رسوم عضوية المحكمين والخبراء والموفقين والمصلحين في المركز.
3. الدعم المالي السنوي الذي يتم تخصيصها للمركز من قبل الهيئة.
4. العوائد المالية التي تنشأ عن طريق إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات وقيمة الكتب والمجلات وكافة الأنشطة التي يقوم بها المركز.
5. الهبات والمساهمات المالية التي يتم الموافقة عليها من قبل المجلس.
المادة الرابعة والعشرون: السنة المالية للمركز
تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من يناير من العام الميلادي وتنتهي في الحادي والثلاثين 31 ديسمبر من نفس العام ما عدا سنة التأسيس.
المادة الخامسة والعشرون: اعتماد الموازنة السنوية للمركز
1. يقوم المركز بتعيين مدقق مالي خارجي معتمد يتم تعيينه من قبل المجلس.
2. يقوم المجلس باعتماد الموازنة السنوية للمركز والمصادقة عليها.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة السادسة والعشرون: الطبيعة القانونية لقرار التحكيم ومحاضر التوفيق والصلح
1. تعتبر القرارات التحكيمية الصادرة من المركز، بعد تذييلها بأمر التنفيذ من المحكمة المختصة، سنداً تنفيذياً بموجب المادة الثالثة والخمسين من نظام التحكيم، والفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام التنفيذ السعودي.
2. تعتبر محاضر التوفيق والصلح الصادرة من المركز، بعد تصديقها من القاضي المختص، سنداً تنفيذياً بموجب الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ السعودي.
3. تُعد القرارات التحكيمية الصادرة من المركز نهائية وغير قابلة للاستئناف بأي طريق، إلا برفع دعوى البطلان حسب الحالات المبينة في المادة 50 من نظام التحكيم السعودي الصادر في 1433هـ.
المادة السابعة والعشرون: تعديل النظام الأساسي
أي تعديل على النظام الأساسي وأي تعديل على كافة اللوائح الداخلية يكون من اختصاص المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء.
المادة الثامنة والعشرون: اللغة المعتمدة في المركز
تكون اللغة المعتمدة في المركز هي اللغة العربية ويتم استخدامها في كافة المخاطبات والمراسلات، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية عند الحاجة، وتكون هناك نسخة معتمدة باللغة الإنجليزية للنظام الأساسي وكذلك اللوائح الأخرى وعند وجود أي اختلاف تكون النسخة العربية هي المعتمدة.
المادة التاسعة والعشرون: الاتصالات والمخاطبات
1. جميع المخاطبات والدعاوى والاتصالات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح أو القواعد المعتمدة أو أية إجراءات أخرى للفصل في المنازعات يجب أن تتم كتابةً (مالم يرد نص في إجراءات وقواعد التحكيم الخاصة بالمركز يستثني ذلك)، ويجوز القيام بالمخاطبات إلكترونياً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة من قبل المركز.
2. يعتبر الاتصال منتجًا لآثاره من اليوم التالي لوصوله للشخص الموجه له ذلك الاتصال.
المادة الثلاثون: نفاذ النظام
المادة (1) عمل المركز:
يعمل المركز على الفصل في المنازعات المحالة اليه من خلال هيئة تحكيم ووفقاً لهذه القواعد.
المادة (2) تعريفات:
في تطبيق هذه القواعد يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قريب كل منها ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك:
1. الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
2. المركز: المركز السعودي للتحكيم العقاري.
3. النظام: النظام الأساسي للمركز السعودي للتحكيم العقاري.
4. القواعد: لائحة القواعد الإجرائية لدى المركز السعودي للتحكيم العقاري.
5. نظام التحكيم: نظام التحكيم السعودي.
6. اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف كتابة على اللجوء للتحكيم سواء كان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد او في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
7. هيئة التحكيم: هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
8. الدعوى: أي نزاع يتقدم به طرف ضد اخر ويجب ان يكون ضمن اختصاص المركز.
9. الأطراف: ويقصد بهم أطراف الخصومة التحكيمية وهم المدعي والمدعى عليه، وقد يكون أحد الاطراف أكثر من واحد.
10. قيد الدعوى: هو التسجيل الالكتروني للدعوى لدى المركز.
11. القائمة: قائمة أسماء المحكمين بالمركز.
12. حكم التحكيم: الحكم النهائي أو الجزئي أو المستعجل الذي يصدر في الدعوى التحكيمية.
13. المراسلات: تشمل من دون حصر أو تحديد الاخطارات واللوائح والمذكرات والطلبات والاستفسارات والرد عليها والانذارات وأدلة الاثبات وأي مستندات أو وثائق أو مرفقات تقدم أو تطلب من أي من الأطراف أو هيئة التحكيم أو الخبير أو المركز.
المادة (3) اتفاق التحكيم:
1. يعتبر اتفاق الاطراف على احالة منازعاتهم الى المركز اتفاقاً على حل تلك المنازعات تحكيمياً لدى المركز وقبولاً بإدارة المركز لذلك التحكيم وفق لائحته الاجرائية.
2. يجب ان يكون اتفاق الاطراف على الاحالة إلى التحكيم عبر منصة المركز.
3. يفترض المركز صحة جميع اتفاقات واشتراطات التحكيم المقدمة إليه ما لم يتم اثبات عدم صحتها من قبل أحد الاطراف.
4. تختص هيئة التحكيم بالفصل في كافة المسائل التي تتعلق باختصاص المركز في الفصل في المنازعة المحالة إليه.
5. يجري التحكيم في المركز وفقاً لهذه القواعد الإجرائية دون أن يحد ذلك من سلطة الأطراف في اختيار إجراءات إضافية للتحكيم امام المركز، شريطة ألا تتعارض هذه الإجراءات الاضافية مع قواعد المركز أو تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في النظام.
6. تكفل هيئة التحكيم فرص التعامل العادل للأطراف وإتاحة الفرصة على قدم المساواة في جميع الإجراءات والمراسلات وكل ما يُمكّن الأطراف من عرض قضيتهم بالشكل الذي يجعلها قابلة للنظر والحكم.
7. يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود والمستند إليه في الإحالة إلى التحكيم بالمركز شرطاً مستقلاً بذاته عن شروط ومضامين العقد الاخرى، ولا يترتب على بطلان ذلك العقد أو فسخه أو انهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه وذلك متى ما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
المادة (4) تمثيل الأطراف:
يجوز لكل طرف اختيار من يوكله من المحامين أو من غيرهم في الدعوى، على أن يخطر المركز وعلى الوكيل القيام بالتسجيل عبر منصة المركز كممثل عن الطرف.
المادة (5) المراسلات والابلاغ وحساب المدد:
1. توجه المراسلات من المركز وإليه باسم الأمين العام.
2. ترسل المراسلات إلى الطرف المراد إخطاره أو من يمثله عبر منصة المركز.
3. يعتبر التبليغ بالمراسلات والمستندات الملحقة له منتجاً لآثاره القانونية متى تم التسليم إلى المراد إخطاره وذلك بواسطة الوسائل الإلكترونية المعتمدة في المركز.
4. يبدأ سريان المدد والمهل من اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه الإخطار أو المراسلة وفقاً لأحكام البندين (2) و (3) من هذه المادة، وفي حال كان اليوم التالي إجازة رسمية فيبدأ احتساب المدة أو المهلة من أول يوم عمل يليه، وإذا تخلل المهل أو المدد أيام اجازات رسمية فإنها تحتسب من ضمن المدة أو المهلة.
5. يجوز للأطراف بموافقة هيئة التحكيم الاتفاق على تقصير المدد الزمنية المحددة في هذه القواعد، شريطة أن يتم ذلك فور تشكيل هيئة التحكيم.
المادة (6) طلب التحكيم:
1. على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم في المركز دفع رسوم التسجيل وقيد دعواه إلكترونياً من خلال منصة المركز بحيث يوصف دعواه بشكل دقيق ويحدد طلباته ويرفق كامل المستندات المؤيدة لدعواه مع نسخة من اتفاق التحكيم (شرط أو مشارطة) الذي يستند إليه، ويقوم المركز بإخطار المدعي والمدعى عليه بقيد الدعوى وبتاريخ هذا القيد.
2. عند عدم تعبئة النموذج بشكل كامل أو عدم إرفاق نسخة من اتفاق التحكيم والمستندات المؤيدة لدعواه، يقوم المركز بشطب الطلب، ولا تعد الدعوى هنا مقيدة لدى المركز ويتطلب قيد الدعوى من جديد.
3. يعتبر قيد الدعوى لدى المركز ودفع الرسوم المقررة هو بمثابة طلب من المدعي بإحالة المنازعة إلى التحكيم بالمركز.
4. يعتبر تاريخ قيد الدعوى بشكل صحيح لدى المركز هو تاريخ بداية إجراءات التحكيم
المادة (7) الرد على طلب التحكيم:
يقدم المدعى عليه رده على طلب التحكيم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للطلب على أن يأتي رده مشتملاً على البيانات التالية:
1. اسم المدعى عليه كاملاً وصفته وعنوانه، وأن يقدم ذات البيانات إذا كان هناك ممثل له.
2. اي اعتراض له على صحة اتفاق التحكيم، على أن يرسل السند الذي يستند إليه في اعتراضه.
3. تعقيبه المبدئي على الدعوى وموضوعها.
4. رده المبدئي على الطلبات المقدمة من المدعي.
5. نسخاً من أي مراسلات يرى أنها ذات صلة بموضوع الدعوى
6. لا يمنع عدم رد المدعى عليه على الدعوى من استمرار إجراءات التحكيم
المادة (8) التدابير المستعجلة:
يجوز لأي طرف ان يطلب اتخاذ أي تدبير مستعجل بعد تشكيل هيئة التحكيم على أن يقدم طلباً عبر منصة المركز بذلك يوضح فيه دواعي الطلب ومسوغات الاستعجال ومستنداته، ولهيئة التحكيم أن تبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل، وفي حال موافقتها على التدبير المستعجل عليها اخطار المدعى عليه ومنحه فرصة رد خلال خمسة أيام عمل أخرى، وبعدها تتخذ هيئة التحكيم قرارها النهائي في الطلب خلال فترة لا تزيد عن خمسة أيام عمل.
المادة (9) تعديل الدعوى او الدفاع:
يجوز لكل طرف أن يعدل أو يضيف في دعواه أو دفاعه في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم وذلك عبر منصة المركز ما لم تكن خارج نطاق اختصاص الهيئة، ويجوز لهيئة التحكيم أن ترفض التعديل أو الإضافة في حال رأت أن السماح بذلك من شأنه تسبيب الضرر بأي طرف أو لأي ظروف أخرى تقدرها استناداً إلى ظروف الدعوى.
المادة (10) التواصل مع الاطراف:
إذا كان هناك مسائل يرى المركز ضرورة تولي التواصل بشأنها مع الأطراف فيكون التواصل عبر منصة المركز.
المادة (11) تشكيل هيئة التحكيم:
1. تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الاطراف من محكم واحد أو أكثر على أن يكون العدد وتراً.
2. إذا لم يتفق الاطراف على عدد المحكمين، فيتم تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد ما لم يقرر المركز أن تعيين أكثر من محكم هو أنسب للمنازعة بالنظر لقيمتها المالية أو لظروف تعقيدها.
3. إذا اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد فيجب عليهم تسميته خلال يوم عمل من تاريخ اخطار المدعى عليه بطلب التحكيم، وعند عدم اتفاقهم على المحكم خلال المدة المذكورة أو خلال المهلة المقدمة لهم من المركز على نحو جوازي، فيتولى المركز هنا اختيار المحكم الفرد.
4. في حال تم الاتفاق على اختيار هيئة تحكيم من أكثر من محكم فرد، وقام كل طرف باختيار محكم من طرفه، فعلى المحكمين المختارين تسمية المحكم الثالث خلال يومين عمل من تاريخ اختيار آخرهم اختياراً، وإلا كان على المركز تسمية المحكم الثالث.
5. المحكم الثالث المختار من الطرفين يعد هو رئيس هيئة التحكيم.
6. يجوز للأطراف الاتفاق على اختيار هيئة التحكيم بمساعدة المركز.
المادة (12) استقلالية المحكمين:
1. يجب على المحكمين المختارين في هيئة تحكيم المنازعة التصريح عبر منصة المركز بقبولهم التحكيم وألا يكون لهم مصلحة في النزاع وأن يفصح كل منهم عن كل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول استقلاله وحيدته.
2. يجب على المحكمين المختارين في هيئة تحكيم المنازعة الإفصاح عبر منصة المركز في أي مرحلة من مراحل التحكيم عن نشوء ظروف تتعلق بما سبق ذكره في الفقرة (1).
المادة (13) رد المحكمين:
1. لكل من الطرفين خلال (5) أيام من اخطاره باختيار المحكم أن يطلب عبر مذكرة وذلك عن طريق منصة المركز موجهة للأمين العام للمركز رد المحكم للأسباب يبينها في طلبه.
2. يُرسل الأمين العام للمركز طلب الرد إلى هيئة التحكيم والأطراف لإبداء ملاحظاتهم عليه وذلك عن طريق منصة المركز خلال (5) أيام.
3. في كل الأحوال للمركز اتخاذ القرار النهائي المسبب بشأن طلب الرد خلال (10) أيام من أرساله لطلب الرد للأطراف وهيئة التحكيم
المادة (14) استبدال المحكمين:
في حال رد المحكم او استقالته أو تنحيه أو أصبح مكانه شاغراً لأي سبب وجب على المركز تعيين محكم بديل وذلك ضمن الإطار الزمني المحدد.
المادة (15) إحالة ملف المنازعة لهيئة التحكيم:
يقوم المركز - بعد تشكيل هيئة التحكيم - بإرسال ملف الدعوى بكل ما تتضمنه من مراسلات الى هيئة التحكيم وذلك عبر منصة المركز.
المادة (16) وثيقة التحكيم:
يجب على هيئة التحكيم وخلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من استلامها لملف الدعوى، إعداد وثيقة التحكيم وفقاً لما وصلها من مراسلات ومستندات على أن تشمل الوثيقة المعلومات الأساسية للأطراف وموضوع الدعوى التحكيمية وصلاحيات هيئة التحكيم، ويجب على الأطراف التوقيع على الوثيقة وإعادتها للهيئة، ويجوز هنا اعتماد التوقيع الإلكتروني، ولا يحيل امتناع أي طرف عن استمرار عملية التحكيم، ولا يعتد بعدم توقيعه.
المادة (17) مكان التحكيم:
اتخاذ المركز المنصة الالكترونية مكاناً للتحكيم ولجميع إجراءاته.
المادة (18) لغة التحكيم:
1. تكون لغة التحكيم هي لغة اتفاق التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2. إذا كان اتفاق التحكيم مكتوباً بأكثر من لغة، تقوم هيئة التحكيم باختيار لغة التحكيم من بين لغات اتفاق التحكيم.
3. إذا قدم أي طرف مراسلات مكتوبة بلغة غير لغة التحكيم، فلهيئة التحكيم أن تطلب من ذلك الطرف القيام بترجمتها وإعادة تقديمها لهيئة التحكيم.
4. يصدر حكم التحكيم باللغة التي جرت بها إجراءات التحكيم، وفي حال كانت لغة إجراءات التحكيم غير اللغة العربية، فيجب ترجمة الحكم إلى اللغة العربية.
المادة (19) سير إجراءات التحكيم:
1. لهيئة التحكيم إدارة إجراءات التحكيم وفق ما تراه مناسبا مع مقتضيات السرعة في الفصل في المنازعة ومعاملة الأطراف على قدم المساواة.
2. يكون لرئيس هيئة التحكيم بتفويض من هيئة التحكيم مطلق الحرية في تقرير المسائل الخاصة بإجراءات التحكيم، وذلك بما لا يتعارض مع منصوص هذه القواعد.
3. لهيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من أي طرف تقديم مستندات أو بيانات إضافية أو أن يجيب على استفسارات معينة، ويتم طلب الارسال عن طريق منصة المركز.
4. تلتزم هيئة التحكيم بإرسال نسخة من كل مراسلة أو مستند أو مذكرة تصلها من قبل أحد الأطراف إلى الطرف الآخر عبر منصة المركز.
المادة (20) إدارة الجلسات:
1. يجب على هيئة التحكيم خلال فترة لا تزيد عن يومين عقد جلسة للاستماع الأولي وذلك عبر منصة المركز.
2. لهيئة التحكيم إدارة جلسات الدعوى بكل الوسائل التي تراها مناسبة بما فيها وسائل الاتصالات الحديثة.
3. عند تحديد هيئة التحكيم لموعد عقد جلسة فيجب عليها اخطار الأطراف قبل الموعد بفترة لا تقل عن يومين، حتى لو كان قد تقرر عقد الجلسة عبر وسائل الاتصالات الحديثة.
4. لا يمنع من عقد الجلسة تخلف أي من الأطراف عن الحضور متى ما تم تبليغه بالطريقة الصحيحة.
5. تكون المرافعة أمام هيئة التحكيم عبر الوسيلة التي تحددها هيئة التحكيم، غير أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة عبر منصة المركز تتبادل صورها بين الأطراف، ويحفظ أصلها في ملف الدعوى، وعلى هيئة التحكيم أن تعطي الأطراف المهل المحددة للاطلاع على المستندات والمذكرات والرد عليها.
6. لهيئة التحكيم إذا رأت مقتضىً لذلك أن تطلب السماح لها بمعاينة أي مكان له صلة بالدعوى.
المادة (21) سرية إجراءات التحكيم:
تكون كافة إجراءات التحكيم سرية ومقتصرة على الأطراف وهيئة التحكيم والجهاز الإداري ذو الصلة بالمركز، ولهيئة التحكيم أن تقرر أي إجراء إضافي يحفظ سرية الإجراءات أو ما يقدم في الجلسات من وثائق ومراسلات.
المادة (22) القواعد الواجبة التطبيق:
تستند هيئة التحكيم في الفصل في المنازعة المحالة إليها إلى القواعد الإجرائية الخاصة بالمركز والنظام الأساسي للمركز.
المادة (23) الشهود:
1. يجوز لكل طرف الاستعانة بمن يراه من الشهود لإثبات واقعة تتصل بموضوع الدعوى التحكيمية على أن يقدم طلباً مسبباً بذلك، يوضح فيه كافة عناوين الشاهد وما يثبت وجود صلة بين الشاهد وموضوع الدعوى، وله أن يطلب من هيئة التحكيم مهلة لا تزيد عن يومين لإحضار هذا الشاهد، وفي حال الفشل في إحضار الشاهد يعطى فرصة أخيرة لا تزيد عن يوم واحد، وبعدها تقرر هيئة التحكيم ما تراه مناسباً فيما يختص بهذا الشاهد.
2. يكون لهيئة التحكيم السلطة التقديرية في اتباع الطريقة التي تراها مناسبة للاستماع للشاهد ولها الاستعانة بما توفره وسائل الاتصال الحديثة من امكانيات تواصلية.
3. يجوز للأطراف استجواب الشهود بذات الطريقة التي تقررها هيئة التحكيم في الاستماع للشاهد.
4. يجوز ان تقدم الشهادة لهيئة التحكيم كتابةً وذلك بناءً على قرار من هيئة التحكيم، وإذا تمت الشهادة بهذه الطريقة فللأطراف تدوين استفساراتهم عن مضمون الشهادة كتابةً أيضا ليقوم الشاهد بالرد عليها بذات الطريقة.
5. تكون جلسة الاستماع لشهادة الشهود سرية ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
6. تكون اللغة التي تم اعتمادها للتحكيم هي اللغة المستخدمة في أداء الشهادة، وإذا قدمت الشهادة بشكل مكتوب فيتم ترجمتها إلى لغة التحكيم إذا تم تقديمها بلغة غيرها
المادة (24) الخبراء:
1. يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الأطراف أو كليهما أن تستعين بخبير أو أكثر في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها وتبلغ به كل الأطراف، وعلى الخبير تقديم تقرير مكتوب بحسب ما تطلبه هيئة التحكيم.
2. يجب على هيئة التحكيم أن تُمكن الأطراف من مناقشة واستجواب الخبير بالرد على تقرير الخبرة.
3. إذا كان طلب الاستعانة بالخبير مقدم من أحد الأطراف أو كليهما معاً فلهيئة التحكيم أن تبحث جدوى الطلب وتقرر فيه بالموافقة أو الرفض خلال يوم عمل واحد.
4. تقرر هيئة التحكيم في شأن أتعاب الخبير ولها أن تحمله للطرف الخاسر أو للطرفين مناصفة.
المادة (25) طلب المعلومات والمساعدة:
1. لهيئة التحكيم أن تطلب من المركز تزويدها بأي وثيقة أو معلومة أو مستند يعينها في الفصل في الدعوى التي تنظر فيها.
2. لهيئة التحكيم أن تطلب من المركز مساعدتها في إجراءات التحكيم وفق ما تراه هيئة التحكيم مناسباً لحسن سير التحكيم مثل: دعوة شاهد أو ندب خبير.
المادة (26) عبء الإثبات:
1. يقع على كل طرف عبء إثبات ما يدعيه من وقائع أو وثائق أو مراسلات.
2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أو المستندات والمراسلات المقدمة ذات صلة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها شرعاً ونظاماً.
3. لهيئة التحكيم حرية اعتماد إجراءات الإثبات مما يتوافق مع طبيعة التحكيم.
4. عند الطعن بالتزوير في أي وثيقة فلهيئة التحكيم أن توقف إجراءات التحكيم بشكل مؤقت وتحيل الوثيقة المطعون فيها إلى الجهة النظامية المختصة لتقرر فيها.
المادة (27) مذكرات الأطراف:
1. لكل طرف ان يقدم دفوعه عبر منصة المركز، وللطرف الآخر أن يرد على المذكرة المقدمة بذات الطريقة أو بأي طريقة طالما قبلتها هيئة التحكيم.
2. يكون الرد على أي مذكرة مستلمة من أي طرف خلال مدة زمنية قدرها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها.
3. يجب أن تكون المذكرة مكتوبة بذات اللغة المقررة للتحكيم، وإلا كان على مقدمها أن يترجمها للغة التحكيم.
4. يجوز لهيئة التحكيم عند الحاجة أن تزيد من الفترة الزمنية المقررة لتقديم الرد على المذكرة المقدمة من أحد الأطراف.
المادة (28) قفل باب المرافعة:
1. تقوم هيئة التحكيم بقفل باب المرافعة بعد إعلان الأطراف تقديم كل ما لديهم بخصوص الدعوى، ولهيئة التحكيم قفل باب المرافعة من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن الأطراف قدموا كل ما لديهم بخصوص الدعوى.
2. لا يجوز بعد قفل باب المرافعة تقديم أي مراسلات أو مذكرات إلا إذا طلبت هيئة التحكيم ذلك.
3. بعد قفل باب المرافعة تقوم هيئة التحكيم بتحديد وقت لإصدار حكم التحكيم أو مشروع حكم التحكيم بحسب ما يقتضي الحال.
المادة (29) مدة إصدار حكم التحكيم:
1. يجب على هيئة التحكيم إصدار حكمها في الدعوى ضمن الإطار الزمني المعتمد من تاريخ إحالة الدعوى إليها، ويجوز لها التمديد إذا رأت أن طبيعة الدعوى في حاجة للمزيد من الوقت للفصل فيها.
2. إذا تم تقديم طعن بالتزوير في الدعوى وأحيل المستند المطعون فيه بالتزوير إلى الجهة المختصة وكان الفصل في الدعوى يتوقف على نتيجة هذا الطعن، فلهيئة التحكيم أن ترجئ إصدار حكمها حتى استلام نتيجة الطعن بالتزوير، وبعدها يعود احتساب الميعاد الزمني المحدد لإصدار حكم التحكيم.
المادة (30) إصدار حكم التحكيم:
1. يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.
2. إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكنًا حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح خلال (15) يومًا من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمة المختصة محكمًا مرجحًا.
3. يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
4. إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع.
5. لهيئة التحكيم أن تصدر أحكامًا وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
6. يصدر حكم التحكيم كتابةً بنفس لغة التحكيم المختارة.
7. يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الأطراف، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لدفوع الأطراف وطلباتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة – أن وجد – والأسباب التي استند إليها، ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين.
8. تودع نسخة أصلية من حكم التحكيم لدى المركز ويمنح كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم، ولا يمنع ذلك من حق أي طرف في طلب نسخة إضافية من الحكم.
9. في حال توصل الأطراف الى تسوية قبل صدور حكم التحكيم النهائي، فيتم إثبات التسوية في ملف الدعوى ويجوز بموافقة هيئة التحكيم اعتبار التسوية بمثابة حكم تحكيمي صادر من هيئة التحكيم.
10. لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابةً.
11. إذا صدر حكم التحكيم بغير اللغة العربية فيجب ترجمته من جهة معتمدة وإرفاق نسخة مترجمة مع النسخة الأصلية المودعة لدى المركز.
المادة (31) تصحيح حكم التحكيم:
1. تتولى هيئة التحكيم - بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها – تصحيح ما قد يقع في حكم التحكيم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.
2. إذا كان طلب التصحيح مقدم من أحد الأطراف فيجب أن يكون تقديم الطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه للحكم. وعلى هيئة التحكيم مراجعة الحكم خلال يومي عمل من استلام الطلب فإذا تبين لها وجاهة طلب التصحيح فيجب عليها إجراء التصحيح اللازم خلال يومي عمل.
3. يصدر تصحيح الحكم كتابةً في شكل قرار بتوقيع جميع اعضاء هيئة التحكيم، ويعد حينها جزءاً لا يتجزأ من الحكم الصادر في الدعوى.
المادة (32) تفسير حكم التحكيم:
1. إذا وقع غموض أو لبس في منطوق حكم التحكيم جاز لأي من الأطراف الطلب من هيئة التحكيم تفسيره، ويكون ذلك بطلب يقدم لهيئة التحكيم خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام ذلك الطرف للحكم.
2. يجب على هيئة التحكيم أن تفصل في طلب التفسير خلال يومي عمل من تاريخ استلامه، وأن تصدر قرار التفسير كتابةً خلال الاربعة أيام التالية لتاريخ استلامها لطلب التفسير.
3. يصدر تفسير الحكم في شكل قرار ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحكم الصادر في الدعوى.
المادة (33) حجية حكم المحكمين:
يحوز الحكم الصادر من هيئة التحكيم حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في نظام التحكيم السعودي.
المادة (34) انتهاء إجراءات التحكيم:
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم نهائي في الدعوى، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال التالية:
v إذا اتفق الأطراف كتابةً على إنهاء التحكيم.
v إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار إجراءات التحكيم حتى يحسم النزاع.
v إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب عدم جدوى الاستمرار في التحكيم
المادة (35) تحديد المسئولية:
لا يكون المركز أو أي من موظفيه أو هيئة التحكيم ولا اي من أعضائها أو الخبير مسئولاً تجاه أي من الأطراف عن اي فعل أو امتناع عن فعل متعلق بالتحكيم.
المادة (36) السرية:
يلتزم الأطراف وكذا هيئة التحكيم بسرية الإجراءات والمداولات والمذكرات والمراسلات وتقرير الخبير وأقوال الشهود والحكم التحكيمي الصادر في الدعوى، إلا في حالة اتفاق الأطراف على غير ذلك أو بطلب من جهة رسمية.
المادة (37) تعديل القواعد:
يكون للمركز صلاحية تعديل هذه القواعد وتسري التعديلات من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني (البوابة الإلكترونية) للمركز.
المادة (38) نفاذ القواعد:
تدخل هذه القواعد حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ اعتمادها.
اختصاص المركز
يختص المركز بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية التي تنشأ داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء كانت بين أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابةً في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز.
الشروط الأساسية لتقديم الدعوى
1- برنامج ايجار:
- بيانات المدعى (الاسم – رقم الهوية الوطنية – رقم التواصل – البريد الإلكتروني – صفة المدعى)
- بيانات المدعى عليه (الاسم – رقم الهوية الوطنية – رقم التواصل – صفة المدعى عليه)
- بيانات عقد الايجار (رقم عقد الإيجار–عقد الإيجار الموحد (موثق))
- عنوان الدعوى. (موضوع الدعوى).
- وصف الدعوى. (شرح كامل لتفاصيل الدعوى).
- نزاع مالي (تحديد المبلغ المتنازع عليه).
- طلبات الدعوى. (الهدف من رفع الدعوى).
- المرفقات الداعمة للهدف من رفع الدعوى (إن وجد).
- يخرج عن اختصاص المركز النزاعات التالية:
-
- المنازعات الجنائية.
- سداد الأجرة والإخلاء التي تمت وفق عقد الايجار في حال كان سنداً تنفيذياً.
- المنظورة لدى المحكمة.
2- برنامج ملاك:
- بيانات المدعى (الاسم – رقم الهوية الوطنية – رقم التواصل – البريد الإلكتروني – صفة المدعى).
- بيانات المدعى عليه (الاسم – رقم الهوية الوطنية – رقم التواصل – صفة المدعى عليه).
- بيانات الجمعية (أسم الجمعية – رقم الجمعية – عنوان الجمعية – شهادة تسجيل الجمعية –خطاب تأسيس الجمعية – النظام الأساس للجمعية).
- عنوان الدعوى. (موضوع الدعوى).
- وصف الدعوى. (شرح كامل لتفاصيل الدعوى).
- نزاع مالي (تحديد المبلغ المتنازع عليه).
- طلبات الدعوى. (الهدف من رفع الدعوى).
- المرفقات الداعمة للهدف من رفع الدعوى (إن وجد).
- يخرج عن اختصاص المركز النزاعات التالية:
-
- المنازعات الجنائية.
- المنظورة لدى المحكمة.
3- برنامج البيع والتأجير على الخارطة:
- بيانات المدعى (الاسم – رقم الهوية الوطنية – رقم التواصل – البريد الإلكتروني – صفة المدعى).
- بيانات المدعى عليه (الاسم – رقم الهوية الوطنية – رقم التواصل – صفة المدعى عليه).
- عقد البيع والتأجير على الخارطة.
- عنوان الدعوى. (موضوع الدعوى).
- وصف الدعوى. (شرح كامل لتفاصيل الدعوى).
- نزاع مالي (تحديد المبلغ المتنازع عليه).
- طلبات الدعوى. (الهدف من رفع الدعوى).
- المرفقات الداعمة للهدف من رفع الدعوى (إن وجد).
- يخرج عن اختصاص المركز العقود والنزاعات التالية:
-
- المنازعات الجنائية.
- المنظورة لدى المحكمة.
4- برنامج الوساطة العقارية:
- بيانات المدعى (الاسم – رقم الهوية الوطنية – رقم التواصل – البريد الإلكتروني – صفة المدعى).
- بيانات المدعى عليه (الاسم – رقم الهوية الوطنية – رقم التواصل – صفة المدعى عليه).
- عقد الوساطة.
- عنوان الدعوى. (موضوع الدعوى).
- وصف الدعوى. (شرح كامل لتفاصيل الدعوى).
- نزاع مالي (تحديد المبلغ المتنازع عليه).
- طلبات الدعوى. (الهدف من رفع الدعوى).
- المرفقات الداعمة للهدف من رفع الدعوى (إن وجد).
- يخرج عن اختصاص المركز النزاعات التالية:
-
- المنازعات الجنائية.
- المنظورة لدى المحكمة.
5- الهيئة السعودية للمقاولين:
- بيانات المدعى (الاسم – رقم الهوية الوطنية – رقم التواصل – البريد الإلكتروني – صفة المدعى).
- بيانات المدعى عليه (الاسم – رقم الهوية الوطنية – رقم التواصل – صفة المدعى عليه).
- عقود المقاولات.
- عنوان الدعوى. (موضوع الدعوى).
- وصف الدعوى. (شرح كامل لتفاصيل الدعوى).
- نزاع مالي (تحديد المبلغ المتنازع عليه).
- طلبات الدعوى. (الهدف من رفع الدعوى).
- المرفقات الداعمة للهدف من رفع الدعوى (إن وجد).
- يخرج عن اختصاص المركز العقود والنزاعات التالية:
-
- المنازعات الجنائية.
- المنظورة لدى المحكمة.