جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
جدول المحتوى
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1447/04/02هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1447/03/24هـ
1447/04/04
1447/04/02
ساري
أنظمة
مرسوم ملكي
لأغراض تطبيق هذه الأحكام، يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها:
1. يحق للمؤجر الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على الفقرة (٢) من البند (ثانيًا) من هذه الأحكام، وذلك في أيّ من الحالات الآتية:
أ. إذا كان العقار قد خضع لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثّرت في قيمة أجرته الإجمالية.
ب. إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أُبرم قبل عام ٢٠٢٤م.
ج. أي حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
2. يقدم الاعتراض أمام الهيئة ويُبتّ فيه وفقًا للضوابط والآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
لا يجوز للمؤجر -في حال رغبة المستأجر في تجديد عقد الإيجار - أن يمتنع عن التجديد ويلزِم المستأجر بإخلاء العقار إلا في الأحوال الآتية:
ينتهي العمل بالبنود (ثانيًا) و(ثالثا) و(رابعًا) من هذه الأحكام بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نفاذها.
مع مراعاة ما قضى به البند (أولاً) من قراري مجلس الوزراء رقم ( ٤٠٥) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢٢هـ ورقم (٢٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ؛ يجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجَل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، التقدُّم بطلب تسجيل العقد في تلك الشبكة، وللمستأجر حق طلب تسجيل العقد في تلك الشبكة، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة على بيانات العقد خلال (٦٠) يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل، وفي حال انقضاء المدة -المشار إليها- دون اعتراض فتكون بيانات العقد صحيحة.
1. دون إخلال بما قضى به البند (رابعًا) من هذه الأحكام، يتجدد عقد الإيجار تلقائيًا، ما لم يُشعر أحد طرفيه الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (٦٠) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، وذلك باستثناء الحالات الآتية:
أ. العقود محددة المدة التي بقي من مدتها (٩٠) يومًا أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام.
ب. العقود التي يتفق طرفاها على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد.
2. للهيئة زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند في العقود النموذجية بما يتناسب مع مدة عقد الإيجار ونوعه.
تنظر اللجان المشكّلة بناءً على المادة (العشرين) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، في مخالفات ما ورد في البنود (ثانيًا) و(رابعًا) و(سابعًا) من هذه الأحكام وفقًا لما هو مقرر بموجب تلك المادة، وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (تاسعًا) من هذه الأحكام، ويحدد الرئيس التنفيذي للهيئة مكافآت أعضاء اللجان المشار إليها بالاتفاق مع وزارة المالية.
تُمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (٢٠%) من مقدار الغرامة المحصّلة عن أي مخالفة لما ورد في البنود (ثانيًا) و(رابعًا) و(سابعًا) من هذه الأحكام، لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام تلك البنود- إذا قدّم معلومات أدت إلى صدور قرارٍ نهائي بثبوت المخالفة. ويضع مجلس إدارة الهيئة الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المخالفات، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات حول الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تمثل خدمات المستفيد للدعم والمساندة جزءًا أساسيًا من نظام موحد ومتكامل يهدف إلى تحقيق رضا المستفيدين من خلال تعزيز كفاءة معالجة الشكاوى والطلبات والبلاغات، والاستجابة للاستفسارات بفعالية وكفاءة عالية. تهدف هذه الخدمات إلى تعزيز التواصل الإلكتروني مع المسؤولين في الهيئة العامة للعقار، وتأتي هذه الخدمة في إطار إلتزام الهيئة بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى التفاعل مع المستفيدين عبر القنوات الرقمية الرسمية.
تواصل معنامن الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل مشاركة