Saudi Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

في هذه الصفحة

الدليل الإرشادي للوسيط العقاري بشأن تنفيذ العقوبات المالية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب

تاريخ النشر

1447/06/14

تاريخ الإصدار

1447/06/14

حالة التشريع

ساري

نوع التشريع

أدلة

أداة إصدار التشريع

مرسوم ملكي

الدليل الإرشادي للوسيط العقاري بشأن تنفيذ العقوبات المالية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب

المقدمة

تم إصدار هذا الدليل استناداً إلى التعميم رقم (1/4700003748)   بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة] وتاريخ [11/6/1447هــــــ]، والذي يحدد الالتزامات القانونية الملزمة للـوسطاء العقاريين في المملكة العربية السعودية بموجب الآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الصادرة استناداً للمادة (75) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12/02/1439ه، وذات الصلة بتمويل انتشار التسلح استناداً للأمر السامي رقم 7753 وتاريخ 29/10/1427ه القاضي بالموافقة على إنشاء اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع، والمادة (13) من ​​الأمر السامي الكريم رقم 10130 وتاريخ 1/3/1439ه من الآلية الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح. ويتضمن الدليل إرشادات لتنفيذ التزامات العقوبات المالية المستهدفة وفقًا للآليات التنفيذية أعلاه، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير الدولية، بما في ذلك التوصية السادسة والسابعة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ومعايير الفعالية بموجب النتيجة المباشرة العاشرة والنتيجة المباشرة الحادية عشر.

وتهدف هذه الإرشادات إلى مساعدة الوسطاء العقاريين في تعزيز مستوى فهم وتنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بشكل فعّال، وخاصة تلك المتعلقة بتحديد وتجميد الأصول التي يتملكها أو يسيطر عليها الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قائمة لجنة مجلس الأمن (1267/1989/2253) وقائمة لجنة مجلس الأمن (1988) والقائمة الوطنية للإرهاب (1373) في موقع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة، وحظر توفير الأموال والخدمات المالية والموارد الاقتصادية لهم. والقوائم التي تصدر عن مجلس الأمن وفق الفصل السابع وتشمل ما يخص تمويل انتشار التسلح وفق قرار مجلس الأمن رقم (1718) على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والقرارات اللاحقة له، وقرار مجلس الأمن رقم (1737/2231) على جمهورية إيران الإسلامية والقرارات اللاحقة لها.

تنطبق هذه الإرشادات على جميع الوسطاء العقاريين وأي جهات مستقبلية تخضع لرقابة الهيئة العامة للعقار.

ينبغي قراءة هذا الدليل بالتزامن مع التعميم ذو الصلة والتعليمات الأخرى الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

في حين أن الالتزامات القانونية بموجب العقوبات المالية المستهدفة مُلزمة، إلا أن تدابير التنفيذ الموضحة في هذه الإرشادات تهدف إلى تقديم توجيهات عملية تتناسب مع طبيعة وحجم ومستوى مخاطر الوساطة العقارية، وتوضح الإرشادات ما يلي:

الالتزامات الأساسية التي تنطبق على كافة الوسطاء العقاريين.

توقعات التنفيذ المتناسبة مع حجم الأعمال وتعقيدها.

تدابير عملية لدعم الامتثال لالتزامات الفحص، والتجميد، والإبلاغ والحوكمة.

هذه الوثيقة استرشادية غير ملزمة ويتحمل الوسيط العقاري مسؤولية ضمان الامتثال الكامل لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وفق الاليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله الصادرة من رئاسة أمن الدولة والآلية الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح الصادرة من اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن وفق الفصل السابع في وزارة الخارجية وتعميم الهيئة العامة للعقار المستند إليها، ويجب استشارة الجهة الرقابية عند وجود أي نقاط غير مفهومة.

الفصل الأول: الإطار القانوني والالتزامات الأساسية – مكافحة الإرهاب وتمويله

1.1 الغرض والأساس القانوني

تم إصدار هذه الإرشادات من قبل الهيئة العامة للعقار بهدف تعزيز مستوى تنفيذ الوسيط العقاري الالتزامات فيما يخص العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله في المملكة بشكل عملي ومتناسب.

تستند هذا الإرشادات إلى التعميم الموجه للوسطاء العقاريين بشأن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة (1/4700003748)، والذي يحدد الالتزامات القانونية لممارسي نشاط الوساطة العقارية. وتستند هذه الالتزامات إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله والتي عكسها نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله (1267/1989/2253)، (1988)، (1373) الصادرة من رئاسة أمن الدولة استناداً للمادة (75) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وتُقدم هذه الإرشادات توجيهات خاصة للوسطاء العقاريين حول كيفية تنفيذ هذه الالتزامات بفعالية، مع التركيز على تناسب الامتثال، والنهج القائم على المخاطر، والتوقعات الرقابية.

 

 

1,2 نطاق التطبيق

تسري هذه الإرشادات على قطاع الوساطة العقارية، ويلتزم الوسيط العقاري بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله عند تعامله مع أشخاص طبيعية أو اعتبارية أو كيانات مدرجة أممياً أو وطنياً لارتباطها بأنشطة الإرهاب أو تمويله، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة في ذلك الشأن.

3.1 تطبيق العقوبات

تسري الالتزامات الموضحة في هذه الإرشادات على قطاع الوساطة العقارية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله على الأسماء المدرجة أممياً أو وطنياً، وتشمل المدرجة على:

  • قائمة لجنة مجلس الأمن (1267/1989/2253).
  • قائمة مجلس الأمن (1988).

·         القائمة الوطنية للإرهاب (1373) المدرجة في موقع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة، والتي تُشكل جزءًا من تطبيق المملكة للعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويله داخل المملكة أو عبرها.

الوسيط العقاري ملزم بفحص المعاملات وتجميدها وحظرها والإشعار عنها.

 4.1 الالتزامات الأساسية بموجب العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

ينبغي على الوسطاء العقاريين تعزيز تطبيق سلسلة من الضوابط المترابطة لضمان عدم وصول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانات المدرجة أممياً أو وطنياً لارتباطها بأنشطة الإرهاب أو تمويله إلى الخدمات والموارد الاقتصادية والأصول من خلال أنشطتهم. وتشمل هذه الالتزامات ما يلي:

فحص وإدارة قوائم العقوبات

ينبغي على الوسيط العقاري إجراء فحص مستمر للعملاء والمستفيدين الحقيقيين والأطراف الثالثة والمعاملات ذات الصلة من خلال الموقع الالكتروني لقائمة لجنة مجلس الأمن (1267/1989/2253) والموقع الالكتروني لقائمة لجنة مجلس الأمن (1988) والقائمة الوطنية للإرهاب (1373) في موقع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة، وأي أسماء أخرى تُعمم من الهيئة العامة للعقار وفق ما يردها من رئاسة أمن الدولة، بما يضمن التنفيذ الفوري دون تأخير.

التجميد الفوري للأموال

عند تحديد تطابق مؤكد أو تشابه كبير في البيانات مع شخص أو كيان مدرج، يجب على الوسيط العقاري تجميد تقديم أي خدمات وأموال وأصول وموارد اقتصادية خاضعة لسيطرتها، مملوكة أو مسيطر عليها - بشكل مباشر أو غير مباشر - من قِبل الشخص أو الكيان المدرج. وينبغي أن يتم ذلك دون إشعار مُسبق، وأن يشمل ذلك تلك التي باسم أطراف ثالثة نيابةً عن الشخص أو الكيان المدرج.

حظر الخدمات والمعاملات

إذا تم تحديد تطابق مؤكد أو تشابه كبير في البيانات مع شخص أو كيان مدرج، يجب على الوسيط العقاري التوقف عن تقديم أي خدمات فورًا، بما في ذلك الدعم الاستشاري أو تسهيل المعاملات. وينبغي عدم إجراء أي تعاملات أخرى قد تُفيد الشخص أو الكيان المدرج بشكل مباشر أو غير مباشر.

إبلاغ الجهات المختصة

ينبغي الإشعار عن جميع التطابقات المؤكدة أو التشابه الكبير في البيانات مع شخص أو كيان مدرج دون تأخير إلى الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة الاشرافية وكذلك اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة، وعلى الوسيط العقاري في حال الاشتباه في التهرب من العقوبات المالية المستهدفة، تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.

السرية وحظر التنبيه

في جميع مراحل تنفيذ تدابير العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، ينبغي على الوسيط العقاري الحفاظ على السرية التامة والامتناع عن إبلاغ العميل أو أي طرف ثالث بالإدراج أو إجراء التجميد قبل سريانه بالكامل أو أي تحقيقات قائمة ذات صلة. ويعتبر الإفصاح غير المصرح به تنبيهًا، وهو أمر محظور وفق الاليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن المشار لها أعلاه.

متطلبات حفظ السجلات

ينبغي الاحتفاظ بوثائق شاملة لجميع نتائج فحص العقوبات، وإجراءات التجميد، وتقارير الإشعارات عن الحالات المؤكد تطابقها أو المتشابهة بشكل كبير المقدمة للهيئة العامة للعقار أو اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وعمليات الامتثال الداخلية. يجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة عشر سنوات على الأقل، وإتاحتها عند طلب الجهات الرقابية.

الحوكمة والتدريب والرقابة

على الوسطاء العقاريين مسؤولية كاملة عن الامتثال لالتزامات العقوبات المالية المستهدفة. ويتعين عليهم إنشاء ضوابط داخلية، وتعيين موظفين مسؤولين أخذاً في الاعتبار حجم الكيان، والتأكد من حصول جميع الموظفين المعنيين - وخاصة أولئك العاملين في تأهيل العملاء أو المعاملات أو الامتثال - على تدريب مناسب ومستمر بما يتماشى مع تعزيز مستوى التنفيذ ومستوى التحايل على العقوبات.

5.1 التناسب والتنفيذ القائم على المخاطر

في حين يخضع قطاع الوساطة العقاري للالتزامات بموجب الآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المستندة على المادة (75) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إلا أن طريقة تنفيذ هذه الالتزامات قد تتدرج بناءً على طبيعة العمل، وحجم العمليات وتعقيدها، ومستوى التعرض لمخاطر العقوبات. على سبيل المثال:

         قد يطبق الوسيط العقاري الفرد عمليات الفحص وحفظ السجلات يدويًا، ويستفيد من التوجيهات الإشرافية والرقابية في التدريب والتحديثات.

         بينما ينبغي على الوسيط العقاري الكبير التعامل مع عملاء دوليين ذوي قيمة عالية تطبيق عمليات فحص أكثر تنظيمًا وتعقيدا، وتدريب منتظم للموظفين.

الفصل الثاني: العقوبات المالية المستهدفة – مكافحة الإرهاب وتمويله

1.2 نظرة عامة

تُعدّ العقوبات المالية المُستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله جزء من الالتزام القانوني بموجب الآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المستندة على المادة (75) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالرغم من أن (الوساطة العقارية) ليست ضمن المؤسسات المالية، الا أنها قد تتعرض للتعامل مع أشخاص أو كيانات مرتبطة بالإرهاب أو تمويله، لا سيما عند التعامل مع هياكل مُعقدة، أو معاملات عالية القيمة، أو عملاء من دول مرتفعة المخاطر.

يُحدد هذا الفصل الالتزامات القانونية، وتدابير التنفيذ العملية، والاعتبارات الخاصة بالـ (وساطة العقارية) بموجب الآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المستندة للمادة (75) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله التي تستوفي متطلبات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (1267/1989/2253) بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة والأفراد/الكيانات المرتبطة بهما، و (1988) بشأن العقوبات المفروضة على افراد وكيانات مرتبطة بطالبان، و (1373) بشأن التصنيفات الوطنية.

2,2 ملخص الالتزامات القانونية بموجب العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب

في حين أن الالتزامات القانونية الكاملة المطبقة على الوسيط العقاري موضحة في الفصل الأول من هذا الدليل، يُعيد هذا القسم التأكيد على تلك التدابير في سياق تمويل الإرهاب تحديدًا. حيث يجب على الوسيط العقاري تطبيق عقوبات مالية مُستهدفة فورًا ودون إشعار مُسبق خلال ساعات عند تحديدها أفرادًا أو كيانات مدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن (1267/1989/2253) داعش والقاعدة، و(1988) طالبان، أو التصنيفات الوطنية بموجب قرار مجلس الأمن (1373).

تتضمن هذه الالتزامات ما يلي:

         فحص العملاء والمستفيدين الحقيقيين والمعاملات للكشف عن أي تطابق محتمل؛

         تجميد أي أموال أو أصول مملوكة أو خاضعة لسيطرة - بشكل مباشر أو غير مباشر - أشخاص أو كيانات مدرجة؛

         حظر جميع أشكال الخدمات أو الدعم التجاري لهؤلاء الأشخاص؛

 

 

         الإشعار الفوري عن أي تطابق مؤكد أو تشابه كبير أو سلوك مشبوه إلى الجهة المختصة بـ (الوساطة العقارية)، أو اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة.

         الامتناع عن تنبيه أي أطراف متضررة، امتثالاً لحظر التنبيه.

3.2 فهم مخاطر تمويل الإرهاب في سياق (قطاع الوساطة العقارية)

رغم أن الوسيط العقاري قد لا يعتبر نفسه دائمًا قناة رئيسية لتمويل الإرهاب، إلا أنه يمكن استغلال خدماته في مراحل مختلفة من دورة تمويل الإرهاب، بما في ذلك جمع الأموال، وتمويه علاقة الأموال مع مصادرها غير المشروعة، وإخفاء الأصول. وتزيد عدة خصائص من مستوى تعرضه لمخاطر تمويل الإرهاب، لا سيما عندما تتضمن خدماته عمليات تداول كبيرة من النقد، أو أصول عالية القيمة، أو أطرافًا مقابلة أجنبية، أو هياكل ملكية معقدة، الأمر الذي يسهّل عمليات الإخفاء أو التمويه ويجعل تتبع مسار الأموال أكثر صعوبة.

على سبيل المثال، قد يُسهّل الوسطاء العقاريين -دون علمهم- خدمات الوساطة العقارية الممولة من مصادر غير مشروعة، دون قصد في إخفاء أصل أو وجهة الأموال المرتبطة بالإرهاب. وفي جميع الحالات، تتفاقم نقاط الضعف عندما تكون إجراءات العناية الواجبة ومراقبة المعاملات والتصعيد ضعيفة أو غائبة.

قد يواجه الوسيط العقاري عملاء يعملون في سياقات ذات استخدام مزدوج، بمناطق معرضة للإرهاب أو تدفقات مالية عالية المخاطر يستدعي تطبيق مستويات أعلى من العناية الواجبة بما في ذلك اجراء مراجعة وفحص أكثر تفصيلاً عند بدء العلاقة ومن خلال المراقبة المستمرة.

وبناءً على ذلك، يُتوقع من الوسطاء العقاريين ما يلي:

         الحفاظ على فهم لأنماط تمويل الإرهاب الخاصة بهم (انظر القسم 2.6)، بما في ذلك كيفية إساءة استخدام خدماتها.

         تحديد وتقييم مدى تعرضها لمخاطر تمويل الإرهاب، بناءً على بيانات العملاء الجغرافية، وعروض الخدمات، وأنواع المعاملات.

         تطبيق تدقيق معزز عند التعامل مع العملاء الأكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الأشخاص الأجانب المعرضون سياسيًا، والمنظمات غير الربحية، والعملاء المنخرطين في أنشطة كثيفة السيولة أو المعاملات العابرة للحدود.

يُعد الفهم المتعمق لمخاطر تمويل الإرهاب ركيزة أساسية لتطبيق عقوبات مالية مُستهدفة فعّالة. ومن الضروري أن ينعكس هذا النهج القائم على المخاطر في العمليات اليومية والضوابط الداخلية على نطاق أوسع، بما يشمل التدريب والرقابة وإجراءات التصعيد.

4.2 اجراءات الفحص والتصعيد الداخلي

يُعدّ فحص العقوبات الفعّال الآلية الأساسية التي يستخدمها الوسيط العقاري للكشف عن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانات المدرجة أممياً أو وطنياَ بالإرهاب أو تمويله. ويمتد الفحص ليشتمل على العملاء، والمستفيدين الحقيقيين، والوسطاء، والأطراف المقابلة.

في سياق تمويل الإرهاب، قد تستدعي بعض مؤشرات المخاطر إلى تعزيز الفحص والتدقيق الداخلي. ويشمل ذلك، على سبيل المثال: العملاء الذين يعملون في مناطق ذات نشاط إرهابي أو يرسلون أموالاً إليها، أو العملاء ذوي الهياكل المالية الغامضة، أو ذوي التصرفات المتعلقة بالمعاملات التي تفتقر إلى مبررات تجارية مشروعة. ولذلك ينبغي على الوسيط العقاري التصعيد لتقييم مثل هذه الحالات، خاصةً عندما تكون نتائج الفحص غامضة أو تتضمن مؤشرات غير مباشرة.

في حين أن منشآت الوساطة العقارية الصغيرة قد يعتمدون على أساليب الفحص اليدوية، فإن استخدام الأدوات التقنية يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرات الكشف بغض النظر عن الطريقة، ويجب تحديث الإجراءات بانتظام، ومراجعتها للتأكد من فعاليتها، وتوثيقها بوضوح.

أخذاً في الاعتبار حجم الجهة، يتطلب التطبيق الفعّال لإجراءات الفحص والتصعيد أيضًا وجود حوكمة داخلية متينة.  وتعيين موظفين مختصين للإشراف على الامتثال للعقوبات، بهدف ضمان الوصول المستمر إلى قوائم العقوبات الأممية والوطنية ذات الصلة المحدثة، إضافة إلى اختبار فعالية إجراءات الفحص بانتظام. كما يُتوقع من الإدارة العليا ضمان توثيق السياسات، وفهم الموظفين لها، وتعزيزها من خلال برامج تدريبية موجهة تتناول تصنيفات تمويل الإرهاب وسيناريوهات المخاطر.

5.2 التزامات الإبلاغ والسرية

عند تحديد تطابق مؤكد أو تشابه كبير مع شخص أو كيان مدرج، سواء كان عميلاً أو مستفيداً حقيقياً أو طرفاً في معاملات متعلقة بــقطاع الوساطة العقارية وكان مدرج في إحدى القوائم الأممية أو الوطنية ذات الصلة بالإرهاب أو تمويله، ينبغي على الوسيط العقاري الإشعار عن الحالة فورًا إلى الهيئة العامة للعقار

 

 

 واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة، مع تقديم تقرير كامل بالإجراءات المُتخذة (مثل: التجميد، إنهاء الخدمة، التحقيق الداخلي). وكذلك الحال عند الاشتباه في تعاملات تمويل إرهاب يجب على الوسيط العقاري الإبلاغ من خلال تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.

في قضايا تمويل الإرهاب، تُعدّ الجداول الزمنية للإبلاغ وحسن التصرف أمرًا بالغ الأهمية. وينبغي على الوسيط العقاري ضمان مشاركة موظفي الامتثال المُعينين في مراجعة الحالة داخليًا فقط، وعدم إبلاغ الأطراف الخارجية - بما في ذلك العميل - تحت أي ظرف من الظروف. حيث أن التبليغ قد يزعزع التنبيه، حتى لو كان دون قصد.

للجهة الرقابية طلب وثائق أو توضيحات إضافية، خاصةً إذا كانت الحالة تتعلق بعناصر عابرة للحدود أو مُقدّمي خدمات معروفين بتسهيلهم أنشطة عالية المخاطر.

6.2 أنماط تمويل الإرهاب ذات الصلة بـ (قطاع الوساطة العقارية)

يعد استغلال الوساطة العقارية أمرًا شائعًا في سياق تمويل الإرهاب، لإمكانية وصولها إلى سلع عالية القيمة، إضافةً إلى غياب إطار رقابي موحد. ويبرز النمط التالي -المستمد من حالات عملية صادرة عن مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة- أوجه هذا الاستغلال:

         شراء العقارات: بأموال من مصدر غير مشروع أو غير واضح في مواقع استراتيجية أو رمزية، إما بغرض الاحتفاظ بها أو لاستخدامها في أنشطة تشغيلية (مثل: الملاذات الآمنة). وقد يُخفي استخدام الوكالات أو الشركات الوهمية هوية المالك الفعلي.

يجب على الوسيط العقاري أن يكون على دراية بالطرق التي قد تُستخدم بها خدماته لإخفاء مصدر الأموال أو غرضها أو المستفيد منها. وينبغي أن يعكس تطبيق تدابير العقوبات المالية المستهدفة في معرفة قنوات إساءة الاستخدام هذه.

7.2 التعرض لمخاطر تمويل الإرهاب

يختلف خطر تمويل الإرهاب باختلاف النشاط، ويعتمد على عدة عوامل مثل نوع الخدمة، والبيانات الديموغرافية للعملاء، والتعرض للتدفقات العابرة للحدود. وبينما يتعين على الوسيط العقاري تنفيذ الالتزامات القانونية الأساسية نفسها، إلا أن الضوابط التي تراعي المخاطر ضرورية.

·         غالبًا ما يتعامل الوسيط العقاري بتعاملات عالية القيمة، مما قد يجذب ممولي الإرهاب الذين يسعون إلى غسل العائدات أو تخزين قيمتها. وقد تُشترى (العقارات) نقدًا، أو من خلال وكلاء، أو من قِبل عملاء لديهم مصادر تمويل غير واضحة.

8.2 المؤشرات والعلامات التحذيرية وممارسات التصعيد

يُعد التعرف المبكر على المؤشرات والعلامات التحذيرية عنصرًا أساسيًا في الكشف عن احتمال التعرض لتمويل الإرهاب. ورغم أن ظهور مؤشر خطر لا يعني بالضرورة وجود تطابق مؤكد، إلا أنه أخذاً في الاعتبار حجم القطاع ينبغي على الوسيط العقاري وضع أنظمة لرصد هذه الحالات ومراجعتها وتصعيدها عند الحاجة. ومن أبرز المؤشرات والعلامات التحذيرية المرتبطة بتمويل الإرهاب ما يلي:

         العملاء أو المستفيدون الحقيقيون المرتبطون بمناطق ذات مخاطر عالية أو مناطق نزاع

         المعاملات التي لا تتوافق مع الملف الشخصي المعروف للعميل أو مع طبيعة نشاطه التجاري

         المدفوعات التي تمر عبر مناطق متعددة دون وجود مبرر اقتصادي واضح

         استخدام كيانات وهمية أو مرشحين أو وسطاء في معاملات بسيطة

         الاستخدام غير المعتاد للنقد أو السلع عالية القيمة لتسوية المشتريات الكبيرة.

عند اكتشاف مؤشر خطر أو علامة تحذيرية، ينبغي على الوسيط العقاري تصعيد الحالة داخليًا إلى موظفي الامتثال المعنيين، ليقوموا بتقييم الحاجة إلى القيام بمزيد من عمليات الفحص أو مراجعة ملف العميل أو اللجوء إلى الإبلاغ الفوري. وفي حال ظهور عدة مؤشرات، أو إذا ارتبط أي منها بتطابق مؤكد أو تشابه كبير، يتعين عليهم اتخاذ إجراءات التجميد والإبلاغ المناسبة دون أي تأخير خلال ساعات.

 

 

الفصل الثالث: الإطار القانوني والالتزامات الأساسية – مكافحة تمويل انتشار التسلح

1.3 الغرض والأساس القانوني

تم إصدار هذه الإرشادات من قبل الهيئة العامة للعقار بهدف تعزيز مستوى تنفيذ الوسطاء العقاريين للإلتزامات فيما يخص العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح في المملكة بشكل عملي ومتناسب.

تستند هذا الإرشادات إلى التعميم الموجه للـوسطاء العقاريين بشأن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة (1/4700003748)، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (10130) وتاريخ 1/3/1439ه القاضي باعتماد آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة عن اللجـــنـــة الــدائــمـــة الـمـعــنـــيــة بتطبيق قرارات مجلس الأمن في وزارة الخارجية، ويحدد الأمر السامي الالتزامات القانونية الملزمة للـوسطاء العقاريين فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم (1718/2231/1737) والقرارات اللاحقة لها ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح. وتُقدم هذه الإرشادات توجيهات خاصة للـوسطاء العقاريين حول كيفية تنفيذ هذه الالتزامات بفعالية، مع التركيز على تناسب الامتثال، والنهج القائم على المخاطر، والتوقعات الرقابية.

3.2 نطاق التطبيق

تسري هذه الإرشادات على قطاع الوساطة العقارية. ويخضع الوسيط العقاري لالتزامات العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح عند قيامه بتعاملات مع أشخاص أو كيانات مدرجة أممياً المرتبطة بأنشطة تمويل انتشار التسلح.

3.3 تطبيق العقوبات

تسري الالتزامات الموضحة في هذه الإرشادات على قطاع الوساطة العقارية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح على الأسماء المدرجة أممياً، وتشمل المدرجة على:

  • قائمة لجنة مجلس الأمن وفق الفصل السابع (1718) على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والقرارات اللاحقة لها.
  • قائمة لجنة مجلس الأمن وفق الفصل السابع (2231/1737) على جمهورية إيران الإسلامية والقرارات اللاحقة لها.

الوسطاء العقارين ملزمين بفحص المعاملات وتجميدها وحظرها والإشعار عنها متسقة في جوهرها وتتطلب التنفيذ الفوري وذلك دون تأخير أو سابق انذار.

4.3 الالتزامات الأساسية بموجب العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح.

ينبغي على الوسطاء العقاريين تعزيز تطبيق سلسلة من الضوابط المترابطة لضمان عدم وصول الأشخاص أو الكيانات المدرجة أمميا لارتباطها بأنشطة تمويل انتشار التسلح إلى الخدمات والموارد الاقتصادية والأصول من خلال أنشطتهم. وتشمل هذه الالتزامات الأساسية ما يلي:

فحص وإدارة قوائم العقوبات

ينبغي على الوسيط العقاري إجراء فحص مستمر للعملاء والمستفيدين الحقيقيين والأطراف المقابلة والمعاملات ذات الصلة من خلال الموقع الالكتروني لقائمة لجنة مجلس الأمن (2231/1737/1718) والموقع الالكتروني للجـــنـــة الــدائــمـــة الـمـعــنـــيــة بتطبيق قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية بما يضمن التنفيذ الفوري دون تأخير.

التجميد الفوري للأموال

عند تحديد تطابق مؤكد أو تشابه كبير في البيانات مع شخص طبيعي أو اعتباري أو كيان مدرج، يجب على (الوسيط العقاري) تجميد تقديم أي خدمات وأموال وأصول وموارد اقتصادية خاضعة لسيطرتها، مملوكة أو مسيطر عليها - بشكل مباشر أو غير مباشر - من قِبل الشخص أو الكيان المدرج. وينبغي أن يتم ذلك دون إشعار مُسبق، وأن يشمل ذلك تلك التي باسم أطراف ثالثة نيابةً عن الشخص المدرج.

حظر الخدمات والمعاملات

إذا تم تحديد تطابق مؤكد أو تشابه كبير في البيانات مع شخص طبيعي أو اعتباري أو كيان مدرج، يجب على (الوسيط العقاري) إيقاف أي خدمات تُقدم فورًا، بما في ذلك الدعم الاستشاري أو تسهيل المعاملات. وينبغي عدم إجراء أي تعاملات أخرى قد تُفيد الشخص أو الكيان المدرج بشكل مباشر أو غير مباشر.

إبلاغ الجهات المختصة

ينبغي الاشعار عن جميع التطابقات المؤكدة أو التشابه الكبير في البيانات مع شخص أو كيان مدرج دون تأخير إلى الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة الإشرافية وكذلك اللجـــنـــة الــدائــمـــة الـمـعــنـــيــة بتطبيق قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية، ويقوم (الوسيط العقاري) في حال الاشتباه في التهرب من العقوبات المالية المستهدفة، تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.

السرية وحظر التنبيه

ينبغي على الوسيط العقاري الحفاظ على السرية التامة في جميع مراحل تنفيذ تدابير العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، والامتناع عن إبلاغ العميل أو أي طرف ثالث بالإدراج أو إجراء التجميد قبل سريانه بالكامل أو عن أي تحقيقات قائمة ذات صلة. ويعتبر الإفصاح غير المصرح به تنبيهًا، وهو أمر محظور وفق الآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن.

متطلبات حفظ السجلات

ينبغي الاحتفاظ بوثائق شاملة لجميع نتائج فحص العقوبات، وإجراءات التجميد، وتقارير الاشعارات عن الحالات المؤكد تطابقها أو المتشابهة بشكل كبير المقدمة للهيئة العامة للعقار أو اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وعمليات الامتثال الداخلية، ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة عشر سنوات على الأقل، وإتاحتها عند طلب الجهات الرقابية.

الحوكمة والتدريب والرقابة

على الوسطاء العقاريين الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة. ويتعين عليهم إنشاء ضوابط داخلية، وتعيين موظفين مسؤولين أخذا في الاعتبار حجم الكيان، والتأكد من حصول جميع الموظفين المعنيين - وخاصة أولئك العاملين في تأهيل العملاء أو المعاملات أو الامتثال - على تدريب مناسب ومستمر بما يتماشى مع تعزيز مستوى التنفيذ ومستوى التحايل على العقوبات.

5.3 التناسب والتنفيذ القائم على المخاطر

في حين يخضع قطاع الوساطة العقارية لذات الالتزامات الأساسية بموجب الآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح بموجب الآلية الصادرة من اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن وفق الفصل السابع، إلا أن طريقة تنفيذ هذه الالتزامات قد تتدرج بناءً على طبيعة العمل، وحجم العمليات وتعقيدها، ومستوى التعرض لمخاطر العقوبات. على سبيل المثال:

         قد يطبق الوسيط العقاري الفرد عمليات الفحص وحفظ السجلات يدويًا، ويستفيد من التوجيهات الإشرافية والرقابية في التدريب والتحديثات.

         بينما ينبغي على منشآت الوساطة العقارية الكبيرة المتعاملة مع عملاء دوليين ذوي قيمة عالية تطبيق عمليات فحص أكثر تنظيمًا وتعقيدا، وتدريب منتظم للموظفين.

الفصل الرابع: العقوبات المالية المستهدفة – مكافحة تمويل انتشار التسلح

1.4 نظرة عامة

يوضح هذا الفصل الالتزامات القانونية والأنماط والمؤشرات التحذيرية والمخاطر الخاصة المتعلقة بتطبيق الوسيط العقاري لمعايير منع تمويل انتشار التسلح، وهو لمساعدة الوسطاء العقاريين على فهم طبيعة مخاطر تمويل انتشار التسلح، وتحديد متى يمكن إساءة استخدام خدماته، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأنظمة المعمول بها وتوقعات الجهات الرقابية.

2.4 الالتزامات القانونية بموجب العقوبات المالية المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح

تستند الالتزامات القانونية المتعلقة بتمويل انتشار التسلح إلى تنفيذ المملكة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر- القوائم التي تصدر عن مجلس الأمن وفق الفصل السابع وتشمل ما يخص مكافحة تمويل انتشار التسلح قرار مجلس الأمن رقم (1718) على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والقرارات اللاحقة له، وقرار مجلس الأمن رقم (1737/2231) على جمهورية إيران الإسلامية والقرارات اللاحقة لها. تفرض هذه القرارات عقوبات مالية مستهدفة على الكيانات والأفراد المرتبطين ببرامج الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية. وتعمل العديد من هذه الجهات تحت ستار النشاط التجاري المشروع.

يجب على الوسيط العقاري اتخاذ الإجراءات الواجبة لمنع تمويل انتشار التسلح كما هو الحال في الحالات المتعلقة بتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك:

 

·         فحص العملاء، المستفيدين الحقيقيين، والوسطاء، والمعاملات للكشف عن أي تطابق محتمل، وحفظ السجلات الخاصة بذلك لمدة (10) سنوات.

·         التجميد دون تأخير لأي أموال، أو أصول، أو موارد اقتصادية مملوكة أو خاضعة لسيطرة أشخاص أو كيانات مدرجة بشكل مباشر أو غير مباشر.

·         حظر جميع أشكال الخدمات أو الدعم التجاري لهؤلاء الأشخاص.

·         الإبلاغ الفوري في حال وجود تطابق مؤكد إلى اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دون تأخير باستخدام قنوات التواصل المُحددة. ويجب إبلاغ الهيئة العامة للعقار، وذلك حسب التبعية الإدارية (للوسطاء العقاريين)، بالإضافة إلى تقديم الأنشطة المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.

·         الحفاظ على السرية التامة والامتناع عن تنبيه المستفيد أو أي أطراف أخرى ماعدا الجهات الرقابية.

على الرغم من أن الإجراءات الواجب اتخاذها تشابه الإجراءات ذات الصلة بتمويل الإرهاب إلا أن تنفيذها غالبًا ما يتطلب منظورًا مختلفًا.  وينطبق الأمر بالأنشطة المرتبطة بتمويل انتشار التسلح على تجارة تبدو مشروعة، حيث لا تُحظر السلع بحد ذاتها، بل تُعتبر سلعًا ذات استخدام مزدوج يمكن أن تدعم تطوير أسلحة الدمار الشامل. وقد تعمل الكيانات المدرجة من خلال استخدام شركات صورية لأنشطتهم المشبوهة، وعليه يجب على الوسيط العقاري النظر إلى ما هو أبعد من الفحص النموذجي القائم على الأسماء.

كذلك تأمل الهيئة العامة للعقار من الوسيط العقاري تكييف ضوابط عمله مع الطبيعة المحددة لمخاطر تمويل انتشار التسلح، وخاصة عند التعامل مع العملاء الدوليين، أو المعاملات عبر الحدود، أو الدول مرتفعة المخاطر. يقدم الجزء المتبقي من هذا الفصل إرشادات حول الأنماط الشائعة لتمويل انتشار التسلح، ومخاطر تعرض قطاع الوساطة العقارية لتلك الأنماط، والمؤشرات والعلامات التحذيرية ذات الصلة بالوساطة العقارية.

3.4 فهم مخاطر تمويل انتشار التسلح في سياق الوساطة العقارية

يتضمن تمويل انتشار التسلح تقديم الدعم المالي أو التجاري لتطوير أو حيازة أو نقل أو استخدام أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها، وتعتمد الأساليب المستخدمة لتأمين التمويل أو المواد أو الدعم اللوجستي بشكل متزايد على سلاسل الامداد العالمية والشركات الوهمية ومقدمي الخدمات الذين قد لا يكونون على دراية بدورهم في مخطط التهرب من العقوبات الدولية.

قد لا يدرك الوسيط العقاري تعرضه للأنشطة المتعلقة بتمويل انتشار التسلح، لا سيما عندما تبدو المعاملات وكأنها تنطوي على تجارة مشروعة أو وكلاء موثوق بهم. ومع ذلك، فإن بعض خصائص عمل الوسيط العقاري تجعله عنصر هش تمكيني لشبكات انتشار التسلح. 

بخلاف تمويل الإرهاب، لا ينطوي تمويل انتشار التسلح دائمًا على نية إجرامية عند تقديم الخدمة. قد يُجري الوسيط العقاري أعمالًا مع ما يبدو أنه عميل أو شركة نظامية، ليكتشف لاحقًا أن المعاملة كانت جزءًا من مخطط أوسع يشمل كيانًا مدرجًا، أو سلعًا محظورة، أو ممارسات شحن خادعة.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون تهديدات تمويل انتشار التسلح غير مباشرة بطبيعتها. إذ قد لا يتعامل الوسيط العقاري مع جهة مقرها في المملكة مباشرةً مع طرف خاضع للعقوبات، ولكنها قد تُعالج معاملة دون علمها، مثل إتمام وساطة عقارية مرتبطة بنشاط انتشار التسلح.

وبناءً على ذلك، يُتوقع من الوسيط العقاري ما يلي:

·         تطوير الوعي بأنماط انتشار التسلح ومستويات التعرض لمخاطر تمويل انتشار التسلح (انظر القسم 4.4).

·         تقييم علاقات المستفيدين والمعاملات ليس فقط من حيث التطابق مع قوائم العقوبات، ولكن أيضًا من حيث المؤشرات الهيكلية أو السلوكية لمخاطر تمويل انتشار التسلح؛ كما هو مفصّل في التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح،

·         تعزيز اجراءات التدقيق عند التعامل مع المستفيدين الأكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الدول مرتفعة المخاطر، الأشخاص الذي يتعاملون بالتجارة الدولية، والمستفيدين الذين يتعاملون في سلع وخدمات ذات خصائص استخدام مزدوج محتملة.

·         دمج الاعتبارات الخاصة بتمويل انتشار التسلح في التدريب الداخلي، واستبيانات تأهيل المستفيدين، وبروتوكولات مراجعة المعاملات.

يتطلب خطر تمويل انتشار التسلح اتباع نهج استباقي، ومعرفة، ودراية تجارية. على عكس التهديدات الإجرامية التقليدية، قد يستغل تمويل انتشار التسلح طبيعة العمل الاعتيادية والاحترافية التي تتسم بها خدمات (الوساطة العقارية) للعمل بعيدًا عن الرقابة التنظيمية. وهذا يؤكد أهمية تطبيق عقوبات مالية مستهدفة مصممة خصيصًا ومبنية على التصنيفات.

4.4 أنماط وطرق تمويل انتشار التسلح ذات الصلة (بقطاع الوساطة العقارية)

في حين أن قطاع الوساطة العقارية لا يعتبر عادةً جهة فاعلة في الخطوط الأمامية في الكشف عن تمويل انتشار التسلح أو تعطيله، تُشير الأنماط والتطبيقات الدولية إلى إمكانية استغلال خدماته بشكل غير مباشر لتسهيل أنشطة الشراء أو التمويل أو الإخفاء المرتبطة ببرامج أسلحة الدمار الشامل. غالبًا ما تعتمد هذه الأساليب على هياكل تجارية متعددة الطبقات، ووسطاء لوجستيين، وملكية مستفيد حقيقي مُبهمة - وهي مجالات قد يلعب فيها (الوسيط العقاري) دورًا داعمًا دون إدراك الغرض النهائي من المعاملة.

توضح الأنماط والتطبيقات التالية -المستمدة من تقارير مجموعة العمل المالي (فاتف)، ولجنة خبراء الأمم المتحدة، وتقييمات المخاطر الوطنية لدول عالية الأداء- الطرق الشائعة التي قد يتقاطع من خلالها نشاط تمويل انتشار التسلح مع خدمات الوساطة العقارية:

·         الاستحواذ على العقارات وتأجيرها: قد يُساعد وكلاء العقارات في شراء أو استئجار عقارات تُستخدم كمراكز عمليات أو واجهات لوجستية من قِبل كيانات مرتبطة بشبكات انتشار التسلح. قد تُسجَّل العقارات تحت شركات وهمية أو هياكل ملكية صورية. على الرغم من أن هذا أقل شيوعًا من أنماط تمويل الإرهاب، إلا أن الجهات النشطة في تمويل الإرهاب استخدمت عقارات سكنية أو تجارية لتخزين مكونات مستوردة أو تجهيز شحنات لاحقة.

يتضح من هذه الأنماط أنه على الرغم من أن الوسيط العقاري ليس عادةً من الأطراف المتعاملين مع جهات تمويل انتشار التسلح، إلا أنها قد تكون من عوامل التمكين لا سيما عندما يكون فحص المستفيدين من خدمات الوساطة العقارية ضعيفًا، أو لا تخضع الخدمات التجارية للتدقيق بحثًا عن مؤشرات تحذيرية تجارية، أو لا يتم إثبات ملكية المستفيد الحقيقي بشكل كافٍ.

في حين أن المملكة لديها ضوابط صارمة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتراخيص التصدير، والتدفقات المالية، فإن الأنماط الموضحة أعلاه لا تزال ذات صلة نظرًا لدور المملكة النشط في التجارة الإقليمية والاستثمارات والخدمات اللوجستية. ونظرًا للموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، فقد يكون قطاع الوساطة العقاري عرضة لوسطاء يعملون نيابة عن أطراف ثالثة لها علاقة بانتشار التسلح خاضعة لعقوبات - لا سيما في قطاعات مثل العقارات، والخدمات المؤسسية، والخدمات اللوجستية، وتجارة السلع عالية القيمة. وقد ينشأ التعرض أيضًا من خلال العملاء الذين لديهم عمليات عبر الحدود. وعليه، يتعين على الوسطاء العقاريين أن التيقظ تجاه مؤشرات تمويل انتشار التسلح، وأن تضمن بذل العناية الواجبة المعززة عندما يكون ذلك ضروريا، وأن تصعد الأنشطة المشبوهة إلى الجهة المختصة دون تأخير.

5.4 التعرض لمخاطر تمويل انتشار التسلح حسب القطاع

يختلف التعرض للمخاطر المرتبطة بانتشار التسلح باختلاف القطاع، كما أن دور السوق السعودي كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمارات يبرز نقاط ضعف خاصة بكل قطاع يجب أخذها في الاعتبار عند بذل جهود الالتزام لدى الوسطاء العقاريين.

6.4 اكتشاف المؤشرات والعلامات التحذيرية المتعلقة بـانتشار التسلح والاستجابة لها من خلال التصعيد

غالبًا ما تعتمد شبكات تمويل انتشار التسلح على معاملات غامضة، وكيانات وسيطة، ووثائق مضللة لتجنب الكشف. يُتوقع من (الوسطاء العقاريين) التيقظ تجاه المؤشرات والعلامات التحذيرية السلوكية للمعاملات التي قد تُشير إلى محاولات للالتفاف على أساليب الكشف والتهرب من العقوبات المالية المُستهدفة، لا سيما عندما يتم توجيه السلع أو الخدمات أو الأموال عبر قنوات مُعقدة أو غير مألوفة.

مع أن المؤشرات والعلامات التحذيرية لا تُمثل في حد ذاتها دليلاً قاطعًا على نشاط تمويل انتشار التسلح، إلا أن وجودها - وخاصةً مجتمعةً - ينبغي أن يُؤدي إلى تصعيد داخلي وتدقيق إضافي. قد تظهر هذه المؤشرات عند بدء العلاقة التجارية مع العملاء، أو أثناء عملية تأهيلهم، أو أثناء المراجعة الدورية، أو في سياق التفاعلات للمعاملات.

تشمل المؤشرات والعلامات التحذيرية الشائعة ما يلي:

·         سلوك غير اعتيادي للمستفيدين: المستفيدين الذين يُصرّون على عدم الكشف عن هويتهم، أو يستخدمون وكلاء مُتعددين دون مبرر واضح، أو يُقدمون معلومات غير كاملة أو غير مُتسقة حول هياكل الملكية للكيانات التجارية أو مصدر الأموال.

·         الكيانات القانونية ذات الهياكل المُعقدة: استخدام كيانات مؤسسية مُتعددة الطبقات: كالشركات القابضة المالكة لشركات قابضة أخرى، أو دول خارجية، أو صناديق ائتمانية تفتقر إلى غرض تجاري واضح، ويبدو أنها مُصممة لإخفاء المُستفيدين الحقيقيين.

 

 

·         طلبات تجارية أو خدمية غير اعتيادية: طلبات خدمات قانونية أو محاسبية أو متعلقة بالملكية مرتبطة بدول مرتفعة المخاطر، أو دول خاضعة للعقوبات، أو مراكز شحن مرتبطة عادةً بالتهرب من العقوبات.

·         تغييرات متكررة في الملكية: نقل متكرر لملكية العقارات أو الشركات أو السيطرة على الشركات بين كيانات ذات هياكل قانونية غامضة أو تاريخ أعمال محدود.

يجب على الوسيط العقاري ضمان مراقبة هذه المؤشرات ومعالجتها بشكل منهجي من خلال إجراءات تصعيد محددة بوضوح والاحتفاظ بآلية تصعيد مكتوبة تحدد الأدوار وحدود العمل وبروتوكولات التوثيق. على أن تتناسب مع حجم وطبيعة أعماله. فعلى مسؤولي الامتثال أو الموظفين المعينين تقييم أهمية العلامات التحذيرية، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الفحص أو التحقق، واتخاذ قرار بشأن الاستجابات المناسبة - بدءًا من تعزيز العناية الواجبة وصولًا إلى الإبلاغ الفوري ووقف الخدمات. في الحالات التي يتزامن فيها مؤشر الخطر مع تطابق مؤكد مع قائمة عقوبات أو عند وجود اشتباه معقول بنشاط متعلق بتمويل انتشار التسلح، ويجب على (الوسيط العقاري) تجميد الأصول ذات الصلة فورًا وإبلاغ الهيئة العامة للعقار واللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوزارة الخارجية، والإبلاغ إلى الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة عند وجود اشتباه في سلوك إجرامي أوسع نطاقًا أو إساءة مالية شبكية.

ونظرًا للطبيعة المتطورة لتهديدات تمويل انتشار التسلح، يجب على (الوسيط العقاري) اعتبار الوعي بالمؤشرات والعلامات التحذيرية عنصرًا أساسيًا في برامج الامتثال الخاصة بها. ويُعد التدريب المنتظم للموظفين والتحديث الدوري للأنماط والتطبيقات والتدقيق الداخلي أمرًا ضروريًا لضمان الكشف المبكر والاستجابة الفعالة.

الفصل الخامس: الخاتمة

 للـوسيط العقاري دور حيوي في حماية الأنظمة المالية والتجارية في المملكة من إساءة استخدامها من قِبل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات الأممية والوطنية الخاصة بالإرهاب أو تمويله وتمويل انتشار التسلح. حيث تُستهدف بشكل متزايد من قِبل الأطراف الاجرامية التي تسعى إلى استغلال الخدمات المهنية المشروعة - لا سيما في القطاعات التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى خدمات الوسيط العقاري والسلع عالية القيمة والهيكلة القانونية والتجارة عبر الحدود.

حددت هذه الإرشادات الالتزامات القانونية ومؤشرات المخاطر وتوقعات التنفيذ في إطار العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح. كما سلّطت الضوء على نقاط الضعف، والأنماط الواقعية، والمؤشرات والعلامات التحذيرية ذات الصلة. وبينما تتفق الالتزامات القانونية بشكل عام في جميع الأنشطة إلا أن تنفيذ هذه التدابير مُصممًا بما يتناسب مع الملف التشغيلي لكل عمل ومهنة، ومستوى تعرضها للمخاطر، وقاعدة العملاء.

وبشكل مختصر ينبغي على الوسيط العقاري التركيز على الآتي:

أولاً: فيما يخص العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله:

القرارات:

-          قرارات مجلس الأمن 1267(1999)، 1989(2011)، 2253(2015)، الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

-          قرار 1988(2011)، الخاصة بالمنتمين لطالبان، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

-                     قرار 1373(2001)، الخاص بمكافحة الإرهاب وتمويله والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

الأسماء المصنفة والمستهدفة:

  1. الافراد تنظيم (داعش)، وتنظيم القاعدة، وسائر المرتبطين بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مدرجة على القائمة الموحدة للجنة (1267/1989/2253) التي تدعى بـ " قائمة الجزاءات بشأن تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات".  (رابط قائمة الجزاءات بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة | مجلس الأمن)
  2. أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجين على القائمة الموحدة للجنة 1988(2011). 
  3. الأسماء المدرجة وطنياً من اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة وتدعى (القائمة الوطنية الموحدة (1373)
  4. الأسماء (شخص طبيعي أو اعتباري) التي تحددها رئاسة أمن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله) بأنها تابعة أو تعمل لصالح أو نيابة عن "أي فرد، أو جماعة، أو مؤسسة، أو كيان يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لملكية أو تصرّف الأسماء المدرجة على القائمة الموحدة للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله ولكن لا تدرج في القائمة ويفرض عليها قيود.

 

 

الجزاءات المالية المستهدفة:

  1. تجميد وحظر أو عدم إتاحة توفير الأموال والأصول أو توفير خدمات، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأسماء المستهدفة أعلاه من خلال متابعة القوائم بـصفة مستمــــرة مـع ملاحظة أي تـعديلات تـطرأ على القوائم مـن إدراج جـديد أو حذف، أو تعديل بيانات، علـى أن يتم متابعة التحـديث مباشـرة مـن خـلال الروابط الالكترونية المشار إليها في الاليات دون تأخير (في غضون ساعات) ودون سابق إنذار.  وفي حال رفع الاسم ترفع جميع الجزاءات على الاسم، مالم يكن الاسم ينطبق أيضاً بحقة قرار مجلس الامن 1373(2001) وسبق إبلاغ الجهات بذلك من قبل الجهة المعنية بالالتزام/ الرقابة/الاشراف.
  2. في الحالات التي ينطبق بحقها القرار 1452 أو أي قرارات استثناء تصدر من اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله تقوم الجهة المعنية (بالالتزام/ الرقابة/الاشراف) بإشعار الجهة المعنية بتجميد لرفع الحجز وفق ما صدر من موافقة.

الجهات المعنية:

  • الجهة المعنية بالتحديد والتصنيف والتواصل.

اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة هي الجهة المعنية في المملكة العربية السعودية بالتحديد والتصنيف والتواصل ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

  • الجهة المعنية بالرقابة والاشراف

الهيئة العامة للعقار هي الجهة المعنية بمتابعة التنفيذ وفي حال التهاون أو التأخير لأي سبب في تنفيذ الجزاءات يتم محاسبة الكيان أو الفرد المقصر وفق الأنظمة الخاصة بذلك، مع مراعاة وحماية حسن النية.

  • المعنيين بالتجميد (الوسطاء العقاريين)

الرجوع للمواقع الالكترونية للجان المعنية بالقوائم بشكل مباشر ومستمر ويومي والتنفيذ دون تأخير (خلال ساعات) أو إشعار مسبق.

 

ثانياً: فيما يخص العقوبات المالية المستهدفة بمكافحة تمويل انتشار التسلح:

 

القرارات:

-          قائمة لجنة مجلس الأمن وفق الفصل السابع 1718 (2006) على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والقرارات اللاحقة لها.

-          قائمة لجنة مجلس الأمن وفق الفصل السابع 2231 (2015) /1737 (2006) على جمهورية إيران الإسلامية والقرارات اللاحقة لها.

 

الأسماء المصنفة والمستهدفة:

-          أسماء أي شخص أو كيان مدرج من قبل لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن المدرجين على القائمة رقم 1718 (2006) جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والقرارات اللاحقة لها.

-          أسماء أي شخص أو كيان مدرج من قبل لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن المدرجين على القائمة رقم 2231 (2015) / 1737 (2006) على جمهورية إيران الإسلامية والقرارات اللاحقة لها.

الجزاءات المالية المستهدفة:

1-      تجميد الأموال التي تعود إلى أي شخص أو كيان مدرج من قبل لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن، سواء أكانت مملوكة له بالكامل أو بالاشتراك مع أي شخص، وسواء أكانت في حيازته أو تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك دون تأخير أو سابق إنذار.

2-      تشمل تدابير التجميد جميع الأموال الآتية:

أ‌.         الأموال التي تنشأ من الأموال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أو تتأتى منها.

ب‌.      الأموال التي يتصرف بها أي شخص نيابة عن الشخص أو الكيان المدرج أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبله بشكل مباشر أو غير مباشر. بما في ذلك عبر الوسائل غير الشرعية.

3-       يحظر إتاحة الأموال أو تقديم خدمات استثمار أو وساطة أو أي نوع آخر من الخدمات المالية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مما يأتي:

أ‌.         شخص أو كيان، مدرج من قبل لجنة العقوبات أو قرار مجلس الأمن، أو لصالح أي منهما.

ب‌.      شخص يتصرف نيابةً عن الشخص أو الكيان المدرج أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبله.

 

 

الجهات المعنية:

  • الجهة المعنية بالتحديد والتصنيف والتواصل.

اللجنة الــدائــمـــة الـمـعــنـــيــة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع بوزارة الخارجية هي الجهة المعنية في المملكة العربية السعودية المعنية بمتابعة تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

  • الجهة المعنية بالرقابة والاشراف

الهيئة العامة للعقار هي الجهة المعنية بمتابعة التنفيذ وفي حال التهاون أو التأخير لأي سبب في تنفيذ الإجراءات اللازمة ويتم محاسبة الكيان أو الفرد المقصر وفق الأنظمة المعمول بها.

  • المعنيين بالتجميد (الوسطاء العقاريين)

الرجوع للمواقع الالكترونية للجنة المعنية بالقوائم بشكل مباشر ومستمر ويومي والتنفيذ دون تأخير أو سابق إنذار.

التعليقات والاقتراحات

لأي استفسارات أو ملاحظات حول الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.

تمثل خدمات المستفيد للدعم والمساندة جزءًا أساسيًا من نظام موحد ومتكامل يهدف إلى تحقيق رضا المستفيدين من خلال تعزيز كفاءة معالجة الشكاوى والطلبات والبلاغات، والاستجابة للاستفسارات بفعالية وكفاءة عالية. تهدف هذه الخدمات إلى تعزيز التواصل الإلكتروني مع المسؤولين في الهيئة العامة للعقار، وتأتي هذه الخدمة في إطار إلتزام الهيئة بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى التفاعل مع المستفيدين عبر القنوات الرقمية الرسمية.

تواصل معنا
تاريخ أخر تعديل: 2025/12/04 2:15 م

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل مشاركة