1- إذا كان العقار سيُشترى لمصلحة المساهمة العقارية، فيشترط إبرام اتفاقية مع مالك العقار متضمنة التزامه بنقل ملكية العقار للمساهمة العقارية بعد صدور الترخيص.
2-يجب على مالك العقار نقل ملكية العقار محل المساهمة العقارية إلى المساهمة العقارية بعد صدور الترخيص وقبل الطرح وجمع الأموال، وينص في ضبط المبايعة على أن البيع معلق على شرط سداد المبلغ في الوقت المحدد.
3- يجوز الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية، بعقار يكون محلاًّ لها، ويشترط في الحصة العينية الآتي:
أ- أن تكون مملوكة للمساهم وقت تقديمها.
ب- أن تُضمّن في اتفاقية المساهمة.
4- يجب على المساهم نقل ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عملل
5- في حال عدم اكتمال طرح المساهمة وجمع الأموال فتعاد ملكية العقار إلى مالكه الأساس وفق خطاب من الهيئة.
6- يجب أن يحتفظ المساهم بالحصة العينية في السنة الأولى بكامل حصصه، ويجوز أن يتصرف في السنة الثانية -وحتى انقضاء المساهمة العقارية- بما لا يزيد على (50%) من حصته في المساهمة العقارية.