تضمن اتفاقية فتح حساب الضمان بين المطور وبين البنك الآتي:
1 - أن يكون لكل مشروع حساب ضمان مستقل، ويكون له رقماً موحداً يعد مرجعًا للإيداع.
2 - أن يكون حساب الضمان (بالريال السعودي).
3 - التزام المطور بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع.
4 - شروط وإجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
5 - أن يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.
6 - أن يكون لكل عملية إيداع رقم مرجع مذكور فيه رقم الوحدة العقارية، بناء على عقد المطور مع المشتري أو المستأجر.
7 - عدم إسناد مهام البنك المبنية على الاتفاق مع المطور، إلى طرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب.
8 - أن تزوّد الهيئة -عند طلبها- بكشف حساب الضمان.
9 - عدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة الهيئة.
10 - عدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان.