طرحت الهيئة العامة للعقار اليوم الأحد 24 جمادى الأولى 1444 هـ، اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عبر منصة " استطلاع " بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في جمادى الأخرة من العام الحالي.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة تحتوي على سبع وعشرين مادة موزعة على ثمانية فصول رئيسية تشمل؛ أحكام وشروط وإجراءات الترخيص، مدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه، سجل الوسطاء العقاريين، ضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، عقود الوساطة، أحكام الضمان والعربون، الرقابة والتفتيش والضبط، وأحكام لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات إضافة إلى تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وأشارت مواد اللائحة المطروحة للاستطلاع بأنَّ ممارسة نشاط الوساطة ستقتصر للمرخص لهم في حدود الترخيص والذي يتطلب اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارسته، والتسجيل في المنصة الإلكترونية المعدَّة لذلك، كما أنَّ ممارسة أنشطة (إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية) ستكون من خلال المنشآت المُرخصة فقط ، بينما تطرقت اللائحة إلى أن ممارسة الأفراد للوساطة العقارية أو تقديم الاستشارات والتحليلات تتطلب الترخيص لها من قبل الهيئة ، كما أنَّ اللائحة بعد بدء سريانها تُلزم أ ي وسيط عقاري بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح ، واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية والمحافظة على سرية المعلومات التي يتحصل عليها ، وتوجب على الوسيط العقاري إنهاء عقد الوساطة في المنصة الإلكترونية بعد إتمام الصفقة إضافة إلى عدد من الالتزامات التي تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف . كما حددت اللائحة أحكام الضمان المالي أو البنكي للعقار المستأجر وآلية استلامه وإعادته.
من جهة أخرى حددت اللائحة قيم العمولة العقارية للوسيط العقاري وضوابط استحقاقها في الصفقات العقارية، كما صنَّفت مخالفات نظام الوساطة إلى خمسة فئات رئيسية؛ مخالفات الترخيص ومنها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول عليه. ومخالفات العمولة والضمان والعربون ومنها احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه أو تسلمه أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، أو تصرفه في المبالغ التي يتسلّمها في غير الأغراض المخصصة لها. ومخالفات التسويق العقاري ومنها عدم بيان اسم ورقم المرخص أو ترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار. ومخالفات معلومات ووثائق العقار ومنها تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية. ومخالفات عامة منها عدم التقيد بالنماذج والعقود الالزامية للخدمات والأنشطة العقارية وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية. بينما نصت الغرامات على إنذارات وغرامات مالية وإلغاء الترخيص حسب الحالات وتكرار المخالفة.
وقد أوكل نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30/11/1443هـ،للهيئة العامة للعقار المهام المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وكذلك اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه، وتحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
ودعتْ الهيئة كافة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بالاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع عبر الرابط https://istitlaa.ncc.gov.sa/ وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها مؤكدةً حرصها على أنْ تكون اللائحة نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص.